السنة
2018
الرقم
1644
تاريخ الفصل
7 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

النقض المدني الاول 1644/2018

الطـــــاعــــــنة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله.

            وكيلها المحامي: نضال طه / رام الله.   

المطعون ضده : علي حامد احمد ابو غنام / جنين / عقابا. 

            وكيله المحامي: ثائر الشيخ / رام الله.

النقض المدني الثاني 1675/2018

 الطـــــاعــــــن :   علي حامد احمد ابو غنام / جنين / عقابا. 

            وكيله المحامي: ثائر الشيخ / رام الله.

 المطعون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله.

            وكيلها المحامي: نضال طه / رام الله.   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن الاول بواسطة وكيله بالطعن رقم 1644/2018 بتاريخ 12/12/2018، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 1675/2018 بواسطة وكيله بتاريخ 28/11/2018 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المدنيين 1220/2017 و 1243/2017، بتاريخ 24/10/2018 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام شركة المجموعة الاهلية للتأمين ورأفت راجح حامد مصري بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع المبالغ التالية للمدعي 66341 دينار و 3128 شيقل بدل فواتير طبية و 120 دينار بدل الم ومعاناة عن مكوثه في المستشفى 5003 دينار بدل اجراء عمليات جراحية، و 55624 الف شيكل بدل تعطيل ثمانية أشهر و 1500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 30% و 396314 شيقل بدل فقدان دخل مستقبلي ومجموعهم 455066 شيكل و 8754 دينار ويخصم منهم 37000 الف شيكل المدفوعة للمدعي ويكون المبلغ النهائي418066 شيكل و 8754 دينار والحكم برد المطالبة ببدل المساعدة من الغير ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني.

          بتاريخ 11/9/2019 تقدم المستدعيان بالنقض رقم 1644/2018 ورقم 1675/2018 باستدعاء بواسطة وكيلهما يلتمسان من خلاله ترك الطعنين المرقومين اعلاه تركاً مبرئاً وذلك لوقوع المصالحة بينهما.

المحكـــــــــــــمة

تقرر المحكمة وبناء على طلب وكيلي المستدعيان اجابة طلبهما ترك الطعنين تركاً مبرئاً وذلك عملاً بأحكام المواد 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين التاركان المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/05/2019