السنة
2017
الرقم
596
تاريخ الفصل
13 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــاعـــــــــن : علي طاهر محمد عبد الحافظ / قلقيلية 

            وكيله المحامي : محمد شديد

المطعـون ضده: شركة اخوان قزمار للأخشاب ومعدات النجارين والمقاولات العامة بواسطة ممثل

                     الشركة طلال يوسف قزمار وبواسطة المفوض بالتوقيع عن الشركة توفيق يوسف

                     عبد الرحمن قزمار.

             وكيلها المحامي : خالد سلمان / قلقيلية 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 19/03/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/02/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1072/2015 القاضي بقبول الاستئناف والزام الشركة المطعون ضدها بدفع مبلغ (62016) شيكل تعويض عن اصابته المذكورة في لائحة الدعوى .

بتاريخ 08/03/2018 تقدم الطرفان باستدعاء يلتمسان من خلاله ترك الطعن تركاً مبرئاً للحق وذلك لوقوع المصالحة وتم ارفاق نسخة من المصالحة لملف الدعوى .

المحكمــــــــــــة

بناء على الاستدعاء المرفق الموقع من فريقي الدعوى ، ولوقع المصالحة بينهما وبناء على طلبهما ، نقرر وعملاً بأحكام المواد 138 ، 139 اجابة الطلب والحكم بترك الطعن تركاً مبرئاً للذمة وتضمين التارك المصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2018 .

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    م.د