دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري
الطـــاعـــــــــن : علي طاهر محمد عبد الحافظ / قلقيلية
وكيله المحامي : محمد شديد
المطعـون ضده: شركة اخوان قزمار للأخشاب ومعدات النجارين والمقاولات العامة بواسطة ممثل
الشركة طلال يوسف قزمار وبواسطة المفوض بالتوقيع عن الشركة توفيق يوسف
عبد الرحمن قزمار.
وكيلها المحامي : خالد سلمان / قلقيلية
الاجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 19/03/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/02/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1072/2015 القاضي بقبول الاستئناف والزام الشركة المطعون ضدها بدفع مبلغ (62016) شيكل تعويض عن اصابته المذكورة في لائحة الدعوى .
بتاريخ 08/03/2018 تقدم الطرفان باستدعاء يلتمسان من خلاله ترك الطعن تركاً مبرئاً للحق وذلك لوقوع المصالحة وتم ارفاق نسخة من المصالحة لملف الدعوى .
المحكمــــــــــــة
بناء على الاستدعاء المرفق الموقع من فريقي الدعوى ، ولوقع المصالحة بينهما وبناء على طلبهما ، نقرر وعملاً بأحكام المواد 138 ، 139 اجابة الطلب والحكم بترك الطعن تركاً مبرئاً للذمة وتضمين التارك المصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2018 .
الكاتـــــب الرئيـــــــس
م.د