السنة
2017
الرقم
596
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطيه 

                     وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: عماد فخري حافظ محمد / نابلس

               وكيله المحامي مراد ابو رزق / نابلس

المستأنف عليه: محمد حافظ ظاهر الظاهر/ نابلس 

                   وكيله المحامي احمد صوالحه/ نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 9/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية 81/2013 تاريخ 20/3/2017 والقاضي برد دعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 200 دينار اردني.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستناف بأن:

1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لاستبعاد البينة الخطية والتي هي عبارة عن الملف الجزائي حيث لم ينازع الخصم به مما يجعل القرار المستأنف مخالف للمادتين 12 و13 ممن قانون البينات.

2-القرار المستأنف جاء مخالفا للحقيقة ولم يزن البينات وزناً صحيحاً.

3-لم تراعي محكمة الدرجة الاولى أن الخطأ في اسم المدعى عليه هو عباره عن خطأ مادي وقعت فيه محكمة الصلح حيث أن الهدف من ابراز الدعوى الجزائية اعتماد البينات وشهادات الشهود وإفادة المتهمين لاثبات الدعوى.

4- المدعى عليه اخفق اثبات ادعائه بان اصابة المدعي نتيجة عن حادث سير.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي وفق لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 11/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعاً لذلك ترافع وكيل المستأنف فيما قدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت لضبط جلسات المحاكمة ومجرى القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 26/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً كرر وكيل  المستأنف  المناب أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها الى وقائع وأسباب الاستئناف نجد أنها تنحصر في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات سيما وأن المدعى عليه لم يقدم اية بينة على ادعائه ولم ينازع في البينة التي قدمها المدعي.

إذ بالرجوع الى واقع الملف المستأنف وخصوصاً وقائع الدعوى وبما ورد فيها من اسباب والى واقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف.

نجد أن المدعي أسس إدعائه للمطالبة بمبلغ 125 الف شيكل عن بدل الاضرار المادية والمعنوية على اساس انه تعرض للضرب والايذاء والركل والدفع من المدعى عليه بتاريخ 11/ 7/ 2001 مما أدى الى اصابته باصابات مختلفة في اعضاء جسده، وانه نتيجة ذلك يعاني المدعى من نوبات ألم حادة ويتلقى العلاج واحتصل على تقرير صادر عن اللجنة الطبية يفيد بأن نسبة العجز لديه 10% ، ومن خلال وقائع الدعوى طالب المدعي بمجموعة من المطالبات التي سببها ما ورد في البند الاول من لائحة الدعوى لتعرضه للاعتداء والضرب من المدعى عليه.

المدعى عليه في لائحته الجوابية أنكر أن تكون أصابة المدعى عليه وأبدى أن المدعى عليه تعرض لحادث طرق في ذلك التاريخ وأنكر مطالبات المدعي وان يكون للتقرير الطبي علاقة بالحادث وأكد في بنود اخرى ان الحادث الذي تعرض له المدعي هو حادث سير.

وعلى ضوء ما ورد في لائحة المدعى عليه الجوابية قررت محكمة الدرجة الاولى نقل عبء الاثبات على المدعى عليه، بحيث تم سماع الشهود كل من حسني سماره وخليل ظاهر ومروان ظاهر بالإضافة الى المبرز م ع / 1 وهو كتاب صادر عن مشفى رفيديا الذي يفيد بأن المدعي تعرض وحسب افادته للاعتداء من أخرين.

المدعي قدم المبرز م/ 1 وهو عباره عن صورة هوية المدعي ومجموعة من الفواتير وثلاث قسائم رواتب، كما وتم ابراز ملف الدعوى الجزائية رقم 1214/2001 ميز بالحرف م /2 وبموجبه ختم وكيل المدعي بينة موكله.

وبإعادة وزن البينات من قبل محكمتنا على ضوء ما قدم امام محكمة الدرجة الاولى، نجد أن الشاهد حسني سماره وهو من بينة المدعى عليه حيث ورد في معرض شهادته ان للمدعي سياره وأنه عمل عدة حوادث ولا يذكر ماهية الحوادث، أما الشاهد مروان ظاهر فقد ورد في معرض شهادته انه حصل مع المدعي حادث لكن لم يشاهده وانه عرف من المدعى عليه ان المدعي حصل له حادث عام 2000 أو 2001، اما الشاهد خليل ظاهر فقد اكد على انه لا يعرف إن تعرض المدعي لحادث طرق في طريق الباذان ولكن بعرف ان مشكلة حدثت بين المدعي والمدعى عليه ووجد المدعى عليه ملقى على الارض بعد ان حضر بعد خمسة دقائق وأنه لم يشاهد المدعى عليه أو أحد ابنائه في الموقع، مما يجعل من ادعاء المدعى عليه بان المدعي تعرض لحادث طرق لا يتطابق مع البينة المقدمة في الدعوى المستأنف من قبله، الامر الذي يجعل من هذا الدفع خالِ من الدليل.

وبالتالي وبالعودة الى بينة المدعي نجد محكمتنا ان المدعي قدم المبرزين م/ 1 وم/ 2 فقط وجُل اسباب الاستئناف تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى باستبعاد المبرز م/ 2 خصوصاً وان المدعى عليه لم ينازع فيه وفق ادعاء المستأنف في البند الثاني من لائحة الاستئناف.

إذ بالرجوع الى واقع المبرز م/ 2 وهو عباره عن القضية الجزائية رقم 1214/ 2001 جزاء صلح نابلس ، بحيث تجد محكمتنا ان مصير الدعوى الجزائية وفق منطوق الحكم الصادر بتاريخ 4/ 11/2012هو انقضاء الدعوى الجزائية للتقادم عملاً بأحكام المادة 9 والمادة 12/ 2 من قانون الاجراءات الجزائية.

وبما ان محكمتنا خاطبة رئيس ديوان المحكمة لمخاطبة رئيس قلم محكمة صلح نابلس لبيان مصير الدعوى المذكورة وفيما اذا اكتسب القرار الدرجة الجزائية الباته، ولورود مشروحات تفيد بعدم وقوع الاستئناف على القرار ولتلف الملف، فانه يتعين الوقوف على صحة البينات المقدمة امام محكمة صلح جزاء نابلس بالدعوى العمومية رقم 1214/2001 وفيما اذا تعتبر هذه البينات بينة قانونية يجوز تقديمها في الدعوى المستأنفة للاستفادة منها كبينة للمدعي وفق صريح البند السادس من لائحة الاستئناف، اذ المعيار الفاصل في هذه المسألة هو الجواب على السؤال التالي هل الملف م/ 2 له حجية بما اشتمله من دفوع على القاضي مصدر القرار المستأنف؟

 نصت المادة 111 من قانون البينات على ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فُصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

وبما ان المبرز م/ 2 بمشتملاته من وقائع وبينات ودفوع بالإضافة للقرار الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1214/2001 قضى بتاريخ 4/11/2011 بأن الدعوى العمومية انقضت للتقادم ، فهذا القرار هو عنوان للحقيقة، وبما ان القاضي الجزائي لم يثبت امامه اية واقعة وردت في لائحة الاتهام ولم يثبت تكيف الفعل ضد المدعى عليه ومتهمين اخرين بالفعل المشترك، فالحكم بانقضاء الدعوى المدنية صدر نتيجة عدم موالاة اجراءات الدعوى الجزائية. بالتالي الحكم الجزائي المذكور ليس له حجية على القضاء المدني بان ما نسب للمتهم وهو المدعى عليه في الدعوى المستأنفة قد تم اثباته لان ثبوت تكييف الفعل ملزمة اصدار حكم بالادانة، وعلى من يتمسك بحجية القرار الجزائي في المبرز م/ 2 الذي لم يقضي بادانة المدعى عليه ان يتقدم ببينة وفق الاصول امام القاضي المدني وان يقدم الدليل على صحة الادعاء في الدعوى المدنية، اذ بتقديم صورة عن الملف الجزائي رقم 1214/2001 رغم اعتراض وكيل المدعى عليه لانه صورة، لا يغير من واقع ضرورة تقديم بينته مرة اخرى وفق الاصول لتقوم محكمة الدرجة الاولى في البحث في موضوع الدعوى المستأنفة، لان القرار الجزائي لم يدين المدعى عليه ولم يبرئه، ذلك ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية لم يصدر على بينة.

 وبالتالي هذا الحكم قاصر على القاضي المدني من حيث الحجية، الامر الذي لا يستفيد المدعي من هذا الحكم ولا يستفيد من البينة المقدمة في الملف الجزائي ما دام ان المبرز م/ 2 معترض عليه لانه صورة، انظر قرار نقض رقم 25 سنة 23 صفحة 7 رقم 1001  ، وعليه فان قرار المحكمة الجزائية لم يغلق الباب في وجه المدعي باثبات دعواه واعادة تقديم البينة بشرط ان تكون وفق الاصول المتبعة في قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وبما ان محل المبرز م/2 صورة ومعترض على ابرازها، فإن الاعتراض له قيمة باستبعاده على اساس قانوني في قانون البينات، الامر الذي يجعل من جميع اسباب الاستئناف والتي انصبت بالواقعة المحصورة في وزن البينات غير وارده على القرار المستأنف.

 

لكل ما ذكر اعلاه

واستناداً لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف فقط.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف قابلا للطعن  وافهم في 26/9/2017

 

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة