المادة رقم 13 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية صورة السندات الرسمية ذات الأصل المفقود
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي:
1- يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في صحتها.
2- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية الحجية ذاتها، ويجوز في هذا الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها.
3- إذا فقدت الصور الرسمية فإن إدراج بيانات السند الأصلي في السجلات الرسمية يصلح بينةً بشرط التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره، فإذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود جاز سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية