السنة
2017
الرقم
596
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــتأنفون     :    1. يوسف محمد محمود عيسى خمايسة / تفوح . 2. وليد محمد محمود عيسى خمايسة / تفوح . 3. احمد ابراهيم محمد خمايسة / تفوح .
وكيلهم المحاميان     :    محمود خمايسة و رأفت ارزيقات / الخليل .
المسـتأنـف عليه      :    احمد عبد المحسن موسى الخمايسة / تفوح .
وكيلاه المحاميان    :    بسام ارزيقات وزياد العطاونة / الخليل .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/8/2017 في الطلب رقم 497/2017 والقاضي بوقف المستأنفين ومن يأتمر بأمرهم عن القيام باعمال الحفر والتجريف والهدم والبناء في قطعة الارض موضوع الطلب .
يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى خطأ قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه ذلك ان قطعة الارض رقم 95 حوض موقع واد لوزا كان قبل دخولها حدود بلدية تفوح تحمل قطعة رقم 238 حوض رقم 2 مسجلة باسم محمود محمد عيسى الخمايسة واصبحت هذه القطعة بعد دخولها حدود بلدية تفوح باسم عيسى محمود محمد عيسى وشريكه شقيقه شقيقه محمود عيسى خمايسة والتي اصبحت تحمل رقم 95 حوض 7 ولا علاقة لمورث المستأنف عليه بهذه القطعة .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الكشلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف بينته امام هذه المحكمة ابرز اخراج قيد صادر عن بلدية تفوح واتفاقية محررة بتاريخ 25/9/1996 المبرزات س/1 وختم بينته والتمس اعتماد اقواله السابقة والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته السابقة .
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليه تقدم بالطلب رقم 497/2017 لدى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيها وقف الجهة المستأنفة عن الاعمال في قطعة رقم 293 الواقعة ضمن الحوض رقم 2 تخمين 1958-1959 الواقعة في منطقة واد لوزة - ابو شرار من اراضي تفوح ومساحتها دونم حسب قيود دائرة الابنية والاراضي (مالية الخليل) وحسب تخمين 2007-2008 حملة رقم حوض 7 قطعة 95 ، وبالرجوع الى الشهادة الصادرة عن بلدية تفوح نجد ان قطعة الارض 95 حوض 7 مساحتها 4000 متر مربع ومسجل باسم المتصرف محمد محمود عيسى خمايسة وشريكه شقيقه عيسى محمود محمد خمسايسة وان محمود هو مورث الجهة المستأنفة وهذه الواقعة يقر بها المستأنف عليه حيث اورد في لائحة طلبه انه تم تخمينها عام 2007-2008 تحت رقم 95 حوض 7 باسم محمود محمد عيسى واخوه عيسى دون علم الورثة وبما ان الخلاف على التسجيل وبما انه ثابت انه حسب التسجيل مسجلة باسم مورث المستدعى ضدهم وبالتالي وفق ظاهر الحال انهم في هذه المرحلة هم الاولى بالحماية المؤقتة لحين صدور قرار بتغيير السجل عند بحث الدعوى موضوعاً وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 497/2017 مع تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/10/2017