السنة
2017
الرقم
208
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 185/2017 :

 

المســــــــــــــــــتأنفان

:

1. شركة المصبح الحديثة للمحاجر والرخام بواسطة المفوض بالتوقيع عنها يوسف محمود عبد الفتاح الطردة / تفوح . 2. يوسف محمود عبد الفتاح طردة / الخليل - تفوح .

وكيلهم المحامي

:

عبد السلام ارزيقات / تفوح .

المسـتأنـف عليه 

:

سعيد عيسى محمود الطردة / تفوح .

 

وكيله المحامي

:

اسماعيل صوايفة / الخليل .







 

الاستئناف الثاني رقم 208/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سعيد عيسى محمود الطردة / تفوح .

وكيله المحامي

:

عبد السلام ارزيقات و موسى ديكه / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

سعيد عيسى محمود الطردة / تفوح .

 

وكيله المحامي

:

اسماعيل صوايفة / الخليل .





 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 2/3/2017 في الطلب رقم 142/2017 والقاضي بوقف المستأنفين عن اعمال الحفر والتحجير في قطعة الارض موضوع الطلب لحين الفصل في الدعوى المنوي اقامتها .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:

1. لائحة الطلب شابها التناقض والغموض والجهالة الفاحشة كونه لم يتم تحديد العقار باوصافه وحدوده ومساحته .

2. وكالة محامي المستأنف عليه لا تخوله تقديم الطلب كونه لم يذكر فيها لدى قاضي الامور المستعجلة ولا يوجد توقيع للموكل على الصفحة الثانية .

3. اخطأت المحكمة في قرارها ظاهر البينات ودخلت في اصل الحق ولم يتم اثبات الضرر من خلال خبير وان المحجر اسبق على اقامة المنزل وان العمل في المحجر يمتد الى اكثر من سنة ونصف ولا تتوافر فيه صفة الاستعجال .

4. قاضي الامور المتسعجلة المختص هو قاضي الامور المستعجلة بمحكمة صلح الخليل وليس قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية الخليل .

5. ان القرار المستأنف يشوبه التناقض والقصور في التسبيب .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين معاً وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر المستأنف عليه لائحتي الاستئناف والتمس وكيل الجهة المستأنفة اعتماد لائحتي الاستئناف مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئنافين موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئنافين وبما ان الطلب ليس دعوى متعلقة بعقار وانما هي طلب وقف اعمال اضافة لذلك نجد ان المستدعي في لائحة الطلب حدد رقم القطعة والحوض وحدودها الاربعة وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني فاننا نجد وبالرجوع الى وكالة وكيل المستدعي فانها تضمنت تقديم طلب مستعجل موضوعه توقيف المستدعى ضدهم عن الحفر والتجريف في قطعة الارض موضوع الطلب بصورة مستعجلة سنداً لاحكام المادة 102 من قانون الاصول وهذا يكفي لغايات تحديد الخصوص الموكل به وعليه نقرر رده هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئنافين فانه لا يشترط اثبات الضرر من خلال الخبرة وهذا يكون في موضوع الدعوى اما في هذه المرحلة فيستمع قاضي الامور المستعجلة الى بينة اولية وظاهرية لتقرير حق الحماية المؤقتة من عدمها اما القول بان العمل في المحجر امتد منذ سنوات وسابق لاقامة البناء فان هذا لا يؤثر في هذه المرحلة على طلب الحماية نتيجة الحفر القريب منه وان هذا الخطر الظاهري لا يحتمل التأخير لحين البت في الدعوى موضوعاً وبالتالي يوجد سبب لتدخل قاضي الامور المستعجلة وعليه نقرر رد هذا السبب ولا يغير من الامر شيئاً ان العمل بالمحجر بدأ من مدة طويلة ذلك ان العبرة هي في تاريخ بداية الضرر .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئنافين فان اختصاص قاضي الامور المستعجلة ليس مرتبط بالاختصاص القيمي او النوعي فلا يوجد اختصاص اسمه قاضي صلح امور مستعجلة وقاضي بداية امور مستعجلة وعليه نقرر رد هذا السبب ايضاً .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فاننا لا نجد من القرار المستأنف ايه قصور في التعليل الموجب للبطلان وان التناقض الموجب للبطلان وعليه نقرر رد هذا السبب ايضاً .

وحيث انه لا يوجد في الاستئنافين ما يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/9/2017