السنة
2016
الرقم
488
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

موسى احمد سليمان عطيات / تفوح

وكيله المحامي

:

رجب دنديس / الخليل

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. احمد سليمان محمود الطرده / تفوح  2. رسمي سليمان محمود الطرده / تفوح

 

وكيلهما المحامي

:

سليمان الحسيني / الخليل







 

القرار المستأنف       : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 238/2016 و القاضي برد الطلب كونه مخالف لنص المادة 249 من قانون التجارة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مجانب للصواب اذ ان المحكمة لم تستمع للبينات على صفة الاستعجال

2. جانبت المحكمة الصواب دون الاخذ بالقرار بقانون رقم 4 لسنة 2001

3. اخطأت المحكمة الصواب في عدم نظر الطلب و الرجوع للسوابق القضائية و منها القرار رقم 183/2001

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 3/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف و التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و ترافع وكيل المستأنف ضده و التمس رد الاستئناف موضوعاً

المحكمة

المحكمة و بالتدقيق في اسباب الاستئناف و بالنسبة للسبب الاول منه و بعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بان الطلب المستأنف تم تقديمه لمحكمة الدرجة الاولى وفق المادة 102 و المادة 103 من اصول المحاكمات المدنية و التجارية الساري المفعول و بحضور فريق واحد و تجد محكمتنا بان تم حضور جلسة 24/5/2016 من قبل وكيل المستدعي و وكيل المستدعي ضده في الطلب و بذات الجلسة اصدر قاضي الدرجة الاولى قراراً برد الطلب دون اتباع اي من الاجراءات الواجب اتباعها في الطلبات و التي تخضع لها الدعوى وفق نفس المادة 108 و التي قضت بما يلي ( تسري على القرار المستعجل اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة ) بحيث كان على قاضي الدرجة الاولى سماع الطرفين الحاضرين من حيث تكرار اللوائح و سماع البينة و المرافعات و من ثم اصدار القرار و حيث انه لم يفعل فان قراره باطل و لا يعتد به و لا يرتب اثراً ، لذا فاننا و دون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف كون السبب الاول كاف لفسخ الحكم المستأنف نقرر

 

الحكم

بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير به وفق الاصول و القانون على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في النتيجة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 9/11/2016