الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
موسى احمد سليمان عطيات / تفوح
وكيله المحامي
:
رجب دنديس / الخليل
المسـتأنـف عليهما
:
1. احمد سليمان محمود الطرده / تفوح 2. رسمي سليمان محمود الطرده / تفوح
وكيلهما المحامي
:
سليمان الحسيني / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 238/2016 و القاضي برد الطلب كونه مخالف لنص المادة 249 من قانون التجارة
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. القرار المستأنف مجانب للصواب اذ ان المحكمة لم تستمع للبينات على صفة الاستعجال
2. جانبت المحكمة الصواب دون الاخذ بالقرار بقانون رقم 4 لسنة 2001
3. اخطأت المحكمة الصواب في عدم نظر الطلب و الرجوع للسوابق القضائية و منها القرار رقم 183/2001
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 3/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف و التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و ترافع وكيل المستأنف ضده و التمس رد الاستئناف موضوعاً
المحكمة
المحكمة و بالتدقيق في اسباب الاستئناف و بالنسبة للسبب الاول منه و بعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بان الطلب المستأنف تم تقديمه لمحكمة الدرجة الاولى وفق المادة 102 و المادة 103 من اصول المحاكمات المدنية و التجارية الساري المفعول و بحضور فريق واحد و تجد محكمتنا بان تم حضور جلسة 24/5/2016 من قبل وكيل المستدعي و وكيل المستدعي ضده في الطلب و بذات الجلسة اصدر قاضي الدرجة الاولى قراراً برد الطلب دون اتباع اي من الاجراءات الواجب اتباعها في الطلبات و التي تخضع لها الدعوى وفق نفس المادة 108 و التي قضت بما يلي ( تسري على القرار المستعجل اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة ) بحيث كان على قاضي الدرجة الاولى سماع الطرفين الحاضرين من حيث تكرار اللوائح و سماع البينة و المرافعات و من ثم اصدار القرار و حيث انه لم يفعل فان قراره باطل و لا يعتد به و لا يرتب اثراً ، لذا فاننا و دون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف كون السبب الاول كاف لفسخ الحكم المستأنف نقرر
الحكم
بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير به وفق الاصول و القانون على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في النتيجة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 9/11/2016