السنة
2016
الرقم
488
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، عبد الغني العويوي، محمد سلامه ،اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن : اتحاد الغرف التجاريه الصناعيه الزراعيه الفلسطينيه

                   وكيلها المحامي: يوسف شوكت / البيره.

المطعون ضدها : بلدية البيره / البيره

             وكيلهما المحامي : على السفاريني / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2016لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 73/2015 بتاريخ 1/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر المتطلبات الشكليه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

3- الحكم المطعون فيه قاصر في التعليل والتسبيب القانوني السليم.

4+5 - أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها.

 وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحه جوابيه طلب من خلالها رد الطعن المقدم شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه بلدية البيره كانت بواسطة وكيلها قد اقامت الدعوى الماثله رقم 1081/2012 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه اتحاد الغرف التجاريه

لمطالبته بمبلغ عشرة الاف دولار تعادل 38800 شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1081/2012 بتاريخ 8/2/2015 المتضمن الزام المدعى عليه اتحاد الغرف التجارية بدفع مبلغ عشرة الاف دولار امريكي للمدعيه والزامها بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 73/2015 بتاريخ 1/3/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 4/4/2016.

وعن اسباب الطعن :

-   عن السبب (1) المتضمن التماس الطاعن ممثلاً بوكيله قبول الطعن شكلا.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

 

-   وعن السببين (2+3) وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وبانه جاء قاصر في التعليل

وفي ذلك نجد ان الطاعن ممثلاً بوكيله لم يبين وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد الطعن بحدود ذلك للعموميه والغموض،

وحيث نجد ان الحكم محل الطعن اشتمل على علله واسبابه التي تكفي لبسط الرقابه عليه من قبل محكمة النقض وعليه يكون هذين السببين بالنتيجة مستوجبين للرد.

-   وعن السببين 4+5 المتصلين بمفهوم واحد وهو تخطئة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خطأها في النتيجة التي خلصت اليها.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببين يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك لطالما ان النتيجه التي خلصت اياها مستخلصه استخلاصاً سائغا وسليما ولها ما يعززها من البينات المقدمه الثابت اصلها في الملف.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعيه بلدية البيره طالب المدعى عليه اتحاد الغرف التجاريه بمبلغ عشرة الاف دولار تعادل 38800 شيكل بموجب اتفاقيه موقعه بينهما بتاريخ 20/10/2011 التزمت بموجبها الجهه المدعى عليها اتحاد الغرف التجاريه بدفعه لها مقابل خدمات قدمتها لها البلديه بمناسبة افتتاح معرض الصناعات الوطنيه الفلسطينيه وبأن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وجدت في الاتفاقيه المبرز م/1 المنظمه في 20/10/2011 والموقعه بين بلدية البيره / فريق اول واتحاد الغرف التجاريه / فريق ثاني المتضمنه رغبة اتحاد الغرف التجاريه في عمل معرض للصناعات الوطنيه الفلسطينيه في مقر المعارض المقام في مدينة البيره مقابل مبلغ عشرة الاف دولار يتم تحويلها فوراً الى صندوق البلديه ، ما يكفي ( اي الاتفاقيه المذكوره لتأسيس الحكم عليها حسبما ورد في لائحة الدعوى بعد (اي محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه) ان اخذت بعين الاعتبار ان البينات الدفاعيه م/2 - م/8 لا علاقة للجهه المدعيه بها.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجه المتفقه مع الواقع والقانون كون البينه المبرز م/1 تنبئ بانشغال ذمة المدعى عليه الاتحاد بالمبلغ المدعى به اذ لم يقدم الاتحاد ما يثبت خلاف الظاهر المستفاد من المبرز م/1 فالبينه على خلاف الظاهر يقع على عاتق الاتحاد (م / 77) من مجلة الاحكام العدليه.

اخذين بعين الاعتبار ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الاتفاقيه م/1 ولم يرد ما يثبت ان الاتفاقيه م/1 جرى فسخها او إقالتها مما يستنتج معه القول انها منتجه لاثارها القانونيه من حيث الالتزامات المترتبه عليها وبان البينات الدفاعيه م2-م/8 المتصله باتفاقيه استئجار وتجهيز قاعه مبرمه بين اتحاد الغرف وشركة تكنوجراف للدعايه والتصميم وتنظيم المعارض والحجوزات على اموال شركة تكنوجراف واقامة الاتحاد على ارض المعارض التابعه لشركة تكنوجراف وتحويل مبالغ لحساب دائرة التنفيذ ضمن اطار العلاقه ما بين المحكوم لها شركة فيلادلفيا للتدفئه والمحكوم عليها شركة تكنوجراف لا تنال (أي البينات الدفاعيه م/2-م/8) من المبرز م/1 لعلة عدم علاقة البلديه المدعيه بها من جهه ومن جهه اخرى ان التزام الاتحاد بتحويل مبلغ العشرة دولار لصندوق البلديه نهائي غير قابل للنقض وبأن القول بخلاف ذلك فيه افراغ لمضمون الاتفاقيه م/1 وهذا غير جائز.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق مع القانون ولا يشوبه اي تناقض ولا ينال منه هذين السببين ولا يجرحانه ويتعين ردهما.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 26/09/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق