السنة
2022
الرقم
23
تاريخ الفصل
13 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" القرار "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد مسلم
وعضوية القضاة السادة : حازم ادكيدك  ومحمد احشيش ونزار حجي وبلال أبو الرب

المدعي (المخاصِم) : يوسف ذيب يوسف شتات

وكلاؤه المحامون: أحمد محمود شرعب و فارس أحمد شرعب و سعد أحمد شرعب 

المدعى عليهم (المخاصَمون) :

1- القاضي خليل محمد رشيد الصياد

2- القاضي محمد شعبان محمد الحاج ياسين

3- القاضي عماد عوني رباح مسودة

4- القاضي محمود شفيق محمود جاموس

5- القاضي عوني عبدالرحمن أحمد البربراوي

قـــــرار

بناء على طلب وكيل المدعي/المخاصِم المؤرخ في 26/2/2023 لترك الدعوى المقامة من قبل المدعي يوسف ذيب يوسف شتات تركاً مبرئاً للذمة.

وعملاً بأحكام المادة 138 و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة إجابة طلبه والحكم بترك الدعوى تركاً مبرئاُ للذمة على أن يتحمل التارك المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في13/3/2023