السنة
2019
الرقم
1175
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، كمال جبر (منتدب)

 

الطــاعـــــــن: نضال يوسف أبو الرب / جنين

           وكيله المحامي عثمان حوامدة / جنين  

المطعـون ضـده:  1. سميح إبراهيم يوسف ارشيد

                      2. غسان إبراهيم يوسف ارشيد

                      3. محمود إبراهيم يوسف ارشيد

                      4. محمود إبراهيم يوسف ارشيد

                      5. عبد اللطيف فهد محمد ارشيد

                      6.  فادية إبراهيم يوسف ارشيد

                      7. اياد عدنان إبراهيم ارشيد

                    8. فاظر عدنان إبراهيم ارشيد / بصفتهم من ورثة المرحومة الهام إبراهيم يوسف ارشيد وبالإضافة لباقي التركة خيرية محمد ذيب ارشيد وبصفتهم من ورثة المرحومة سميحة إبراهيم يوسف ارشيد بالإضافة لباقي التركة.

              9. دانية محمود عزات أبو سيفين بصفتها وكيلا عاما عن أحلام طاهر يوسف أبو حسن بصفتها مشترية بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى وفاء طاهر يوسف ارشيد بصفتها مشترية بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى وكيلهم المحامي غسان مساد / جنين

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 23/7/2019 بهذا الطعن  بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 715/2018 الصادر بتاريخ 13/6/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للقانون وضد وزن البينة.

2- الحكم الطعين غير معلل وغير مسبب.

3- اخطات المحكمة في الاجتهاد بخصوص الوكالة الدورية محل الدعوى الاصلية رقم 214/2016 خاصة ان الوكالة الدورية 162/98/5543 عدل جنين قد مضى مدة تزيد عن المدة القانونية الجائز التنفيذ منها.

4- اخطات المحكمة في تايدها للاجتهاد التي توصلت اليه محكمة بداية جنين من انتها مدة سريان الوكالة الدورية اثناء التنفيذ لدى دائرة التسجيل الأراضي لا بعيبها سارية المفعول

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا والحكم برد الدعوى المدنية 622/2017.

بتاريخ 9/6/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله المحامي عثمان حمايدة باستدعاء يلتمس من خلاله ترك الطعن تركا مبرئاً للحق المدعى به.

قــــرار

بعد التدقيق والمداولة بناء على طلب المستدعي ووكيله من خلال الاستدعاء المقدم والمشار اليه انفا وحيث لا يوجد ما يحول دون قبول الطلب نقرر وعملا باحكام المواد 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ترك الطعن تركا مبرئاً للذمة مع تضمين التارك المصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/6/2020