السنة
2017
الرقم
677
تاريخ الفصل
26 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة :د.نصار منصور،عزت الراميني، عبد الغني العويوي،عصام الانصاري.

الطاعنون:  1. سميح ابراهيم يوسف ارشيد/ جنين .

               2. محمود ابراهيم يوسف ارشيد / جنين.

                3. محمد ابراهيم يوسف ارشيد/ جنين.

                4. حاتم طاهر يوسف ارشيد / جنين.

                5. عزام طاهر يوسف ارشيد / جنين.

              6. حسام طاهر يوسف ارشيد / جنين.

             7. ثابت طاهر يوسف ارشيد / جنين.

            8. غصوب طاهر يوسف ارشيد/ جنين.

          9. محمد طاهر يوسف ارشيد / جنين.

        10. يوسف طاهر يوسف ارشيد/جنين.

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة مورثتهم المرحومة فاطمة الحاج يوسف عبد الرحمن رشيد بموجب حجة حصر الارث رقم 6/138/238الصادر عن محكمة شرعية قباطية بتاريخ 09/10/2004وكيل الطاعنين من 1-7 المحامي احمد سميح ياسين/ جنين.

              المطعون ضده : غسان ابراهيم يوسف رشيد / صير/ جنين.

وكيله المحامي : ماجد خلف.

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن 315/2015 بتاريخ 21/02/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر شروطه الشكلية.

2- الحكم المطعون فيه خالف الاصول والقانون.

3- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء لعدم التطرق الى جميع قيود لائحة الاستئناف.

4- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كون العقد صوري.

5- ان الجهة الطاعنة لم تقدم اية بينة ولم يسمح لها بتوجيه اليمين الحاسمة.

6- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كون الخصومة منعدمة .

7- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء للجهالة الفاحشة. 

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية بحدود الطاعنين من الاول ولغاية السابع لذا نقرر قبوله شكلاً بحدود ذلك فقط.

 اما بالنسبة للطاعنين 8، 9، 10 فهو غير مقبول لعدم المبادرة الى تقديم الطعن الماثل وبان الاشارة الى اسمائهم في لائحة الطعن لا يغير من الامر شيئاً طالما ان الطعن مقدم فقط من وكيل الطاعنين من 1-7

وعليه نقرر عدم قبول الطعن بحدودهم فقط.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي غسان ابراهيم يوسف ارشيد كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 273/2010 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليهم (الجهة الطاعنة)

للمطالبة بابطال عقد نقل الارث وسندات تسجيل وتنفيذ وكالة دورية بحصص في عدة قطع اراضي.

مقدرة لاغراض الرسم ب (1100) دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 26/2/2015 المتضمن فسخ معاملة الانتقال بالارث رقم 93/2005 بتاريخ 23/02/2005 لدى دائرة تسجيل الاراضي في جنين فيما يتعلق بقطع الاراضي ذوات الارقام (2) حوض (1) والقطعة (23) حوض (11) والقطعة (3) حوض (14) والقطعة (15) حوض (14) والزام مأمور تسجيل اراضي جنين بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 3163/1995/123 الصادرة من كاتب عدل جنين بتاريخ 20/09/1995 وتسجيل مضمونها من بيوعات متعلقة بقطع الاراضي المشار اليها وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك.

 وبذات الوقت رد دعوى الجهة المدعية بخصوص قطعة الارض رقم (6) حوض (7) من اراضي صير وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن وكيل المدعى عليهم من الاول ولغاية السابع  في هذا الحكم إستئنافاً وانضمام باقي المدعى عليهم اليهم مستأنف عليهم مخاصمين انضمامياً  وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة إستئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 315/2015 بتاريخ 21/02/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرارالمستأنف مع الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب محاماه.

وبالرجوع الى لائحة الطعن الاستئنافي نجدها مقدمة الى محكمة بداية جنين بتاريخ 15/03/2015 ثم جرى توريدها الى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/03/ 2015.

وبالرجوع الى المادة (207/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على انه (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية) .

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب تقديم الاستئناف الى قلم محكمة الاستئناف المختصة ليكون اتصال المحكمة فيه اتصالاً قانونياً وبأن تقديم الاستئناف الى قلم غير قلم محكمة الاستئناف المختصة يكون اتصال المحكمة فيه موصداً وباطلاً ونشير بذلك الى حكم المحكمة بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 06/02/2017.

وبإنزال حكم ما سلف ذكره على الواقعة سالفة الاشارة ولطالما ان الطعن الاستئنافي جرى تقديمه الى قلم محكمة بداية جنين بدلاً من قلم محكمة استئناف رام الله المختصة.

الامر الذي يجعل من اتصال المحكمة في الطعن الاستئنافي موصداً وباطلاً وغير مقبول.

وحيث ان محكمة استئناف رام الله نهجت نهجاً مغايراً بقبول الاستئناف.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً وباطلاً ومستوجباً للنقض وبأن جميع الاجراءات المبني عليها الحكم باطله لان ما بني على باطل فهو باطل.

وعليه ولكل ما تقدم ودون حاجة للبحث في اسباب الطعن

تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات المبني عليها وحيث ان الدعوى صالحة للفصل بها تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/5/2019