السنة
2016
الرقم
1264
تاريخ الفصل
10 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، د. نصار منصور ، بوليت متري

 

الطــــاعـــــــنة : جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي للمرضى والمقعدين ومستشفى سيدتنا مريم

                     العذراء بواسطة المفوضين بالتوقيع كل من نادية قرعة وألن دميان حنانيا / القدس

         وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله  

المطعون ضدها : نعمة محمد حسن أبو هدروس / مخيم الدهيشة / بيت لحم

        وكيلاها المحاميان : ماجدة عودة وسائد صلاح / بيت لحم

الإجـــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/11/2016 للنقض الحكم الصادر عن محكمـة استئناف القدس برام الله في الاستئنافين المدنيين 350/2016 و 358/2016 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً والزام الطاعنة بدفع مبلغ 1118 شيكل للمطعون ضدها ورد المطالبة بما يتجاوز ذلك .

          بتاريخ 22/11/2016 تقدم وكيل الجهة الطاعنة باستدعاء أبدى من خلاله بأن الطاعنة ترغب بترك هذا الطعن ملتمسة ترك الطعن .

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبناء على طلب المتسدعية (الطاعنة) عملاً بأحكام المواد 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة إجابة طلب الطاعنة والحكم بترك الطعن تركاً نهائياً ، وتضمين الطاعنة المصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2017