دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، د. نصار منصور ، بوليت متري
الطــــاعـــــــنة : جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي للمرضى والمقعدين ومستشفى سيدتنا مريم
العذراء بواسطة المفوضين بالتوقيع كل من نادية قرعة وألن دميان حنانيا / القدس
وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله
المطعون ضدها : نعمة محمد حسن أبو هدروس / مخيم الدهيشة / بيت لحم
وكيلاها المحاميان : ماجدة عودة وسائد صلاح / بيت لحم
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/11/2016 للنقض الحكم الصادر عن محكمـة استئناف القدس برام الله في الاستئنافين المدنيين 350/2016 و 358/2016 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً والزام الطاعنة بدفع مبلغ 1118 شيكل للمطعون ضدها ورد المطالبة بما يتجاوز ذلك .
بتاريخ 22/11/2016 تقدم وكيل الجهة الطاعنة باستدعاء أبدى من خلاله بأن الطاعنة ترغب بترك هذا الطعن ملتمسة ترك الطعن .
المحكمـــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وبناء على طلب المتسدعية (الطاعنة) عملاً بأحكام المواد 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة إجابة طلب الطاعنة والحكم بترك الطعن تركاً نهائياً ، وتضمين الطاعنة المصاريف .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2017