السنة
2016
الرقم
801
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــنة: شركة جي سوفت للحلول التقنية (م.خ.م)

             وكيلها العام: المحامي محمد دحادحة بموجب الوكالة 18589/2012 / رام الله

المطعون ضده: عمار شحادة موسى طزمي / رام الله

             وكيله المحامي: شكري العابودي / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/04/2016 في الاستئناف المدني 388/2015 القاضي بتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح إلزام المدعى عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ 9133 دولار أمريكي للمدعي (المطعون ضده) مع الرسوم والمصاريف و(50) دينارا ً أتعاب محاماة.

الـمحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقتها الطاعنة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ً عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/04/2016 في حين أن الطعن بالنقض قدم بتاريخ 30/05/2016، فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 193/1، 195، 227، 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مستوجبا ً الرد شكلا ً لتقديمه بعد مضي الميعاد المقرر قانونا ً والمحدد بأربعين يوما ً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه محل الطعن الماثل.

لهــــــــــذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

        ن.ر