المادة رقم 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

ميعاد الطعن بالنقض
يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية