السنة
2018
الرقم
1803
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحـكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــاعــــــن : كامل محمد كامل جرار / جبع.

           وكيله المحامي: علاء الاسمر / جنين.

المطعون ضده: نضال امين كامل شقيقات / جنين - جبع.

            وكيله المحامي: محمد ابوعون / جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافات المدنية ارقام 35/2018، 125/2018، 132/2018 بتاريخ 30/10/2018 القاضي برد الاستئناف رقم 35/2018 وقبول الاستئناف 125/2018 ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول وقبول الاستئناف رقم 132/2018 وتعديل المبلغ ليصبح 97172 شيكل.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بما يلي:

1- خطأ محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتأكيدها على ما جاء في قرار محكمة البداية والزامها المستأنف بدفع الحقوق العماليه استناداً الى ان هناك بند في عقد الضمان بأن لا يقوم الطاعن بفصل المدعي من العمل وهذا مخالف للواقع والحقيقه ولا سند قانوني له.

2- خطأ محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن بتأكيدها على ما جاء بقرار محكمة البداية بخصوص فصل الطاعن من قبل المدعى عليه الأول اذ لا علاقه للمدعي عليه الثاني الطاعن بهذا الفصل.

3- خطأ محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن بتأكيدها  لما جاء في قرار محكمة البداية من ان هناك علاقة عمل فيما بين الطاعن والمطعون ضده حيث ان ملكية المحطة لا تعني بالضرورة الزام صاحب المحطة بالاتعاب العماليه وانما تكون الاتعاب العمالية مطلوبة من المشغل رب العمل.

4- خطأ محكمة الاستئناف بالقرار محل الطعن بتطبيق القانون وتفسيره مما يجعل مما جاء في خلاصة الحكم بتعديل المبلغ دون ذكر اي سبب لهذا التعديل معيباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار محل الطعن والحكم برد الدعوى الحقوقية رقم 197/2015 بداية جنين عن الطاعن مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبغض النظر عن اسباب الطعن، فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 30/10/2018 وان لائحة الطعن قد تم استيفاء الرسم عنها بتاريخ 10/12/2018 ووردت لقلم محكمة النقض بذات التاريخ المذكور، ولما كانت الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد تحدد بنصها ميعاد الطعن بالنقض بأربعين يوماً، وباحتساب المده المقدم بها الطعن الماثل باعتبار ان مده الطعن تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه فإنه والحالة هذه يغدو مقدم في اليوم الواحد والاربعين مما يجعل تقديمه خارج الميعاد مستوجباً الرد شكلاً.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ رقم 444/2018 في ضوء رد الطعن شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2019