السنة
2020
الرقم
633
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي ، فواز عطية

 

الطــاعـــــــــنة : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة برئيس الوزراء بموجب كتاب التكليف

                  الصادر بتاريخ 11/4/2019 بشأن المصادقة على منح الثقة للحكومة رقم 18/ رام الله.

                          وكيلتها المحامية : انشراح جزره/ جنين.

المطعـون ضده : مروان يوسف حمد العارضة / عرابة - جنين.

                  وكيله المحامي : طارق العارضة / جنين.

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/06/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 04/03/2020عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني رقم 29/2020 القاضي:" برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، دون الحكم بالرسوم أو المصاريف أو أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ التي تعرضت لها فلسطين وسائر دول العالم نتيجة الجائحة العالمية "كورونا" قد حدد آلية احتساب مدد التقادم في حالة الطوارئ، إذ نصت المادة الثانية منه على أن :" 1- يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ. 2. يستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة".

ولما انتظم العمل القضائي، بمقتضى القرار رقم 368/2020 تاريخ 16/4/2020 الصادرعن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وقتئذ، والذي جاء فيه بأن ينتظم العمل لدى هيئات محكمة النقض بشكل طبيعي، وفق ما كان عليه الحال قبل إعلان حالة الطوارئ، مستنداً لحكم الفقرة الثانية من القرار بقانون سالف الإشارة إليه، الأمر الذي يعني أن إستئناف احتساب مدد الطعن يبدأ من اليوم التالي ل 16/04/2020.

وعليه، فإن مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصادرعن رئيس الدولة بتاريخ 05/03/2020 لمدة 30 يوماً والتي تم تجديدها لمدة إضافية بتاريخ 04/04/2020، حكماً يوقف سريان المدد والآجال، وبما أن القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان المدد والآجال القانونية، أعطى للجهة ذات العلاقة حق إعلان إنتظام العمل ضمن نطاق صلاحية رئيس كل دائرة من الدوائر الرسمية، ولما صدر قراراً عن رئيس المحكمة العليا بتاريخ 16/04/2020 أعلن فيه انتظام العمل بشكل طبيعي لدى هيئات محكمة النقض، بمقتضى الصلاحيات الممنوحة له في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون سالف الذكر، فإن ميعاد الطعن للجهة الطاعنة يبدء من تاريخ 17/04/2020، بالنظر لصدورالحكم الطعين في 04/03/2020 وهواليوم التالي الذي صدر فيه إعلان الطوارئ بمرسوم رئاسي، الأمر الذي يفيد من جميع ذلك أن مدة الطعن للجهة الطاعنة تسري من تاريخ 17/4/2020 حتى 26/5/2020.

ولما كانت عطلة عيد الفطر لعام 2020 قد حُددت منذ 24/5/2020 حتى نهاية 26/5/2020، الأمر الذي كان على الجهة الطاعنة تقديم طعنها في اليوم التالي لنهاية عطلة العيد أي في يوم الأربعاء الموافق  28/05/2020.

 

ولما قُدم الطعن في يوم 21/06/2020، أي بعد المدة القانونية المقررة في حكم المادة 227 من الأصول المدنية والتجارية المحددة بأربعين يوماً، مما يغدو الطعن مقدم خارج المدة.

 

لــــــــــــذلــــك

 

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً، تطبيقاً لحكم المادة 195 من الأصول المدنية والتجارية، بدلالة المادتين 193/1 و227 من ذات القانون.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/01/2023