السنة
2020
الرقم
607
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعن :غسان ناصر عبد الرحمن ابو حويلة/نابلس

        وكيله المحامي عميد سلمان/نابلس

المطعون ضده: محمد رشيد حسن ابو نجم/نابلس

        وكيله المحامي علاء عنبتاوي/نابلس

الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/5/2020 بواسطة وكيله لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/3/2020 بالاستئناف رقم 12/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم باصدار الحكم بدون مداولة .
  2. الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 28 و29 من قانون البينات .
  3. الحكم الطعين مخالفلحكم المادة 169 والمادة 172 والمادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكليه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ومن حيث الشكل ولما صدر الحكم الطعين بتاريخ 3/3/2020 ، وحيث تم تقديم الطعن بتاريخ 31/5/2020 ولما قضت المادة الاولى من  القرار بقانون رقم 1 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 5/3/2020 على ما يلي :"اعلان حالة الطوارئ في جميع الاراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا " ،وحيث قضت ايضا المادة الاولى من القرار بقانون رقم 3 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 3/4/2020 على ما يلي :"تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الاراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،وحيث قضت ايضا المادة 2/2 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 على ما يلي :"يستانف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ او اليوم التالي للاعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة" ،ولما قضت المادة الثانية من القرار رقم 194/2020 الصادر عن رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الاعلى على ما يلي :"يعمل بنظام المناوبات في المحاكم النظامية ابتداء من تاريخ 11/3/2020 حتى تاريخ 26/3/2020" ولما قضت ايضا المادة الثانية من القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم 368/2020 الصادر بتاريخ 16/4/2020 على ما يلي :"ينتظم العمل لدى هيئات محكمة النقض بشكل طبيعي وفق ما كان عليه الحال قبل اعلان حالة الطوارئ " ولما قضت المادة الثامنة من ذات القرار :"على جميع المحاكم والادارات العامة في مجلس القضاء الاعلى العمل بموجب هذا القرار حتى تاريخ 7/5/2020" ،وحيث قضى القرار بقانون رقم 20 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 13/5/2020 في المادة 1/1 منه  بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشان وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية خلال حالة الطوارئ اعتبارا من تاريخ صدوره.

وترتيبا على سبق تبيانه ولما صدر الحكم الطعين بتاريخ 3/3/2020 وبما ان الفترة الواقعة ما بين اليوم التالي لصدور الحكم الطعين وحتى اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 5/3/2020 تساوي يومان والفترة الواقعة ما بين اليوم التالي لتاريخ 10/3/2020 حتى تاريخ 26/3/2020 تساوي 16 يوما ومن اليوم التالي لتاريخ  16/4/2020 حتى تاريخ 7/5/2020 تساوي 21 يوما والفترة الواقعة من اليوم التالي لتاريخ 13/5/2020 حتى تاريخ تقديم الطعن تساوي 18 يوما وبحساب هذه المدة يتبين بان الطعن قدم بعد ما يزيد على 57 يوما من تاريخ صدور الحكم الطعين وبذلك يكون الطعن مقدم بعد الميعاد القانوني وطبقا لنص المادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بدلالة المادة 193/1 من ذات القانون فان الطعن مستوجبا الرد شكلا .

لــــــــــــذلك

         تقرر المحكمة رد الطعن شكلا.      

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023