السنة
2020
الرقم
607
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي  وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران و جمال جبر 

 

المستأنــــــف : 1- معاذ محمد محمد اولاد محمد/دورا

                    2- رامي احمد اسماعيل عودة (اولاد محمد)/دورا

وكيلهم المحامي:  مازن عوض /الخليل 

المستانف ضده:شركة البنك العربي للاستثمار/رام الله  

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 7/9/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم ( 439/2019   ) والصادر بتاريخ  2/9/2020 والمتضمن (رفض طلب التسديد والتاكيد على القرارات السابقة بالخصوص ورفض طلب التصوير لعدم دفع الرسم القانوني ) .

 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة واسباب الاستئناف نجد ان القرار المستانف هو قرار قاضي التنفيذ برفض طلب المستانف تسديد الدعوى التنفيذية والتاكيد على القرارات السابقة بهذا الخصوص ورفض طلب التصوير لعدم دفع الرسم وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان المستانف كان قد تقدم بطلب لتسديد الدعوى التنفيذية بتاريخ 3/1/2020 والذي رفضه قاضي التنفيذ وطلب اخر بتاريخ 31/1/2020 والذي رفضه قاضي التنفيذ بذات الموضوع ثم تقدم بطلبه الاخير لذات السبب فاصدر قاضي التنفيذ قراره المستانف سيما وان المستانف كان قد تقدم بالاستئناف رقم 531/2018 والاستئناف رقم 1994/2019 حول ذات الموضوع وعليه ولما كان الامر كذلك وحيث ان غاية المستانف من طلبه الاخير هو استحداث مدد جديدة لغايات الطعن كما ان جلسات اثبات الاقتدار لا زالت مستمرة ونجد ان هدف المستانف هو عرقلة اجراءات التنفيذ والكيد بالمستانف عليه وكان يقتضي عدم قبول الاستئناف 

لذلك

 

فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ والزام المستانف بدفع مبلغ الفي شيكل للمستانف عليه كتعويض عن الكيد

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 20/9/2020