الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و مي ابو شنب
المستأنـــــــف : محمد رزق سالم ابو زنيد / دورا
وكيله المحامي: امجد عمرو / الخليل
المستانف ضده: علي محمد عبد الغني القاضي / حلحول
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 2/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (564/2017 ) والصادر بتاريخ 5/8/2020 والمتضمن رفض طلب تسديد الملف لانعدام الخصومة و الجهالة الفاحشة.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 5/8/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 2/9/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.
لذلك
فإننا نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/9/2020