السنة
2020
الرقم
595
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضـــــاة الســـادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، د.رشا حماد، كمال جبر (منتدب)

 

الطــاعـــــــن: سليم يوسف سليم علي صالح/رام الله      

           وكيلته المحامية نيفين ابو عبسة/رام الله     

المطعـون ضـدهما:

1- يوسف محمود حسن عبد القادر سلامة

2- جميل محمود حسن عبد القادر سلامة

  وكيلهما المحامي مالك العوري/رام الله    

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/6/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2020 في الاستئنافين المدنيين رقمي 266 و269/2019 والقاضي برد الاستئناف رقم 266/2019 وقبول الاستئناف رقم 269/2019 وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين في الدعوى الاساس مبلغ (2120) دينار وتخليته من المأجور بالاضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

2- الحكم المطعون فيه يفتقر الى التعليل القانوني السليم.

3- الحكم الطعين معيب بعيب القصور في التعليل وضد وزن البينة ويشوبه الغموض وهناك خطأ في تفسير احكام القانون.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وكان على محكمة الاستئناف الحكم برد دعوى التخلية لانها سابقة لاوانها لعدم استنادها الى اخطار عدلي سليم حيث ان المدعى عليه انكر استلامه للاخطار وتمسك بلائحة الاستئناف بعدم صحة الاخطار العدلي وتمسك بلائحة الاستئناف بعدم صحة الاخطار العدلي حيث لم يبين المحضر وجه تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات وان وكيلته لم تتنازل على دفوعها المثارة في اللائحة الجوابية.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/2/2020 ولما كان قد اعلنت حالة الطوارئ في فلسطين بسبب جائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة فقد صدر القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 يوقف بها مدد التقادم ومدد الطعون في حين ان هذا القرار الغي العمل به بتاريخ 13/5/2020 ولما كانت المدة الواقعة ما بين صدور الحكم الطعين وحتى اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 6/3/2020 ثمانية ايام، كما ان المدة التي مرت من تاريخ الغاء القرار بقانون سالف الذكر بتاريخ 13/5/2020 وحتى تاريخ تقديم هذا الطعن في 3/6/2020 مدة عشرين يوماً فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن،

وحيث انها مجتمعة وجهت الخطأ الى الحكم الطعين عندما اعتبر ان عدم اعتراض وكيل المدعى عليه (الطاعن) على الاخطار العدلي وعلم وخبر التبليغ المبرزين م/3 وم/4 عند ابرازهما اسقاطاً لاي اعتراض لها على صحته كون البطلان المتعلق بعدم صحة التبليغ بطلان نسبي علماً انها طعنت بالتبليغ في اللائحة الجوابية وانها تمسكت بهذا البطلان امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وباطلاع المحكمة على سائر الاوراق نجد ان المدعى عليه الطاعن كان قد ابدى في اللائحة الجوابية المقدمة منه انه لم يتسلم اي اخطارات من الجهة المدعية وفق ما جاء في البند العاشر منها وفي معرض تقديم البينة ابرز وكيل المدعيين الاخطار العدلي وعلم وخبر التبليغ وقد اعترضت وكيلة المدعى عليه على البينة بقولها (اعترض على ما ينوي الزميل ابرازه لا سيما ان الوكالة العامة قد اطلعت عليها في هذه الجلسة واحتفظ بحقي في اثارة كافة دفوعي القانونية في مرافعتي الختامية)، كما انها حملت استئنافها في سببه الاول على القول ببطلان التبليغ وذلك لعدم بيان المحضر الجهد المبذول لتبليغ المدعى عليه بالذات حتى يصار لتبليغ زوجته الساكنة معه.

وبالعودة الى اسباب الطعن وبانزال حكم القانون على قضاء المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما يتصل بذلك نقول انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان البطلان المتعلق باجراءات التبليغ ومواعيده يعتبر بطلاناً نسبياً لا يتصل بالنظام العام وذلك وفقاً لصريح حكم الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي جاء قولها (يزول البطلان اذا نزل عنه صراحة او ضمناً من شرع لمصلحته)، ولما كان الامر كذلك وحيث ان البينات من حقوق الخصوم ويتوجب على من تقدم ببينه في مواجهته ان يعترض عليها صراحة عند تقديمها والا فقد حقه بابداء اي اعتراض عليها لاحقاً واعتبر مسلماً بها، ولما كان ما افصحت عنه اوراق الدعوى الاساس يفيد بأن المدعى عليه (الطاعن) وعند تقديم الاخطار العدلي الموجه اليه من الوكيل العام للمدعي وعلم وخبر التبليغ كبينة له في الدعوى قعد واهمل الكلام بدل اعماله وسكت في معرض الحاجة الى بيانه، وبما ان هذا الاهمال والسكوت لا يعدو ان يكون بياناً منه بالنزول ضمنياً عن حقه بتمسكه بدفعه ببطلان التبليغ.

وحيث ان الاثر المترتب على ذلك سقوط حقه بالتمسك بهذا الدفع مجدداً امام محكمة الدرجة الثانية لان الساقط لا يعود .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى هذه النتيجة في حكمها وان قضاءها بذلك يكون متفقاً واحكام القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص، وعليه فإن اسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه مما يتعين ردها.

لذلــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ورد طلب وقف التنفيذ رقم 136/2020 لصدور حكم في الموضوع.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/6/2020