السنة
2020
الرقم
576
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين  عصام الفران  ومي ابو شنب   

 

المستأنـــــــف : ناصر احمد يوسف شوكة / بيت لحم

وكيله المحامي: سائد صلاح / بيت لحم

المستانف ضده: شفاء عاطف يونس حمدان / رام الله

وكيله المحامي : محمد حسن علامة / رام الله

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ بيت لحم في الدعوى التنفيذيه رقم (1529/2016) والصادر بتاريخ 23/8/2020 والمتضمن حبس المحكوم عليه (المستانف) لمدة 91 يوم لقاء كامل مبلغ القضية أعلاه و القرار الصادر بتاريخ 27/8/2020 و القاضي برفض طلب استرداد امر الحبس الصادر بحق المستانف و الرجوع عنه.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف الأول قد صدر بتاريخ 23/8/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة اما بالنسبة للقرار الثاني المستانف الصادر 27/8/2020 و المتضمن رفض طلب المستانف استرداد امر الحبس فانه ليس من القرارات القابلة للاستئناف الورادة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005.

 

لذلك

فإننا نقرر رد الاستئناف بالنسبة للقرار الأول تاريخ 23/8/2020 شكلا و عدم قبول الاستئناف  بالنسبة للقرار الثاني تاريخ 27/8/2020 وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 6/9/2020