الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنـــــــفان :
وكيله المحامي: حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل
المستانف ضده: شركة بنك الاستثمار الفلسطيني / رام الله
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 7/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم (976/2019) والصادر بتاريخ 6/9/2020 و المتضمن رفض طلب الرجوع عن القاء الحجز التنفيذي على الاموال السائلة العائدة للمحكوم عليهما لوجود امر حبس سابق صادر بحقهما.
و القرار الصادر بتاريخ 6/9/2020 على الاستدعاء المقدم بذات التاريخ و الذي موضوعه استرداد امر الحبس الصادر بحق المحكوم عليهما و اصدار كف تعقيبات بحقهما و المتضمن رفض الطلب.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرارين المستانفين ليسا من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005
لذلك
ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020