السنة
2020
الرقم
603
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر  

 

المستأنـــــــفان :

  1. سامي عدنان بدر ابو صايمة / حلحول
  2. بدر عدنان بدر ابو صايمة / حلحول

وكيله المحامي: حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المستانف ضده: شركة بنك الاستثمار الفلسطيني / رام الله

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 7/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول  في الدعوى التنفيذيه رقم (976/2019) والصادر بتاريخ 6/9/2020 و المتضمن رفض طلب الرجوع عن القاء الحجز التنفيذي على الاموال السائلة العائدة للمحكوم عليهما لوجود امر حبس سابق صادر بحقهما.

و القرار الصادر بتاريخ 6/9/2020 على الاستدعاء المقدم بذات التاريخ و الذي موضوعه استرداد امر الحبس الصادر بحق المحكوم عليهما و اصدار كف تعقيبات بحقهما و المتضمن رفض الطلب.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ومن حيث الشكل وبالرجوع للملف التنفيذي نجد ان القرارين المستانفين ليسا من ضمن القرارات القابلة للاستئناف الواردة على سبيل الحصر في الماده الخامسة من قانون التنفيذ رقم 23 لسنه 2005

لذلك

 

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/9/2020