السنة
2019
الرقم
35
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المستأنفون

:

1. شركة الورود للأقمشة و التسويق المساهمة الخصوصية و المسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562516559) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد بدر عدنان بدر ابو صايمه . 2. بدر عدنان بدر ابو صايمه/الخليل - حلحول وادي الجيف. 3. سوزان عبد الغفار عبد الرحيم ابو صايمه/الخليل- حلحول وادي الجيف. 4. عدنان بدر عبدالمحسن ابو صايمه/الخليل - حلحول وادي الجيف. 5. ادهم سامي عدنان ابو صايمه /الخليل -حلحول النبي يونس

وكلاؤهم المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل .

المسـتأنـف ضدهما وكيلاهم المحاميان :  

:

 شركة البنك الوطني م.ع.م. / رام الله  لؤي ابو جابر و راتب محيسن/رام الله





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 9/1/2019 في الطلب رقم 803/2018 و القاضي بالغاء الحجز المتحفظ على اموال المستأنفين المنقول وغير المنقول بما لا يتحازو 950 الف دولار لحين البت و الفصل في الدعوى التي يجب اقامتها خلال مدة 8 ايام .

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى  :

1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب مرافعة وليس تدقيقاً وخطأ قاضي الامور المستعجلة بوزن البينة وفي النتيجة التي توصل اليها ،ن وجاء القرار مخالف لاحكام المادة 266 من قانون الاصول المدنية .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافهة له ، وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعةً له .

المحكمة

وبخصوص ما جاء في اسباب هذا الاستئناف فإننا نجد ان المستأنف عليها تقدم ضد الجهة المستأنفة بطلب ايقاع الحجز التحفظي لدى قاضي الامور المستعجلة سنداً لاحكام المادة 102 من قانون الاصول ، وقام قاضي الامور بنظر الطلب سنداً لأحكام المادة 102 من الاصول ، ذلك بحضور الطرفين وسماع البينات و الدفوع و المرافعات ومن ثم اصدار قراره المستأنف .

اننا نجد ان ما تم جاء خلافاً لاحكام المادة 366 من قانون الاصول اذ ان قانون اصول المحاكمات المدنية في الفصل الثاني من الباب الثالث عشر قد افرد فصلاً خاصاً بطلبات الحجز التحفظي والتي اوجبته على الدائن ان يقدم طلبه مؤدياً بالمستندات التي تثبت ان الدين واقع ومعلوم والمقدار ومسحق الاداء وغير معلق على شرط تعثرنا بالكفالة التي تضمن المستدعي هذه من اي عطل او ضرر اذا كان المستدعي غير محق في طلبه وذلك على قاضي الامور المستعجلة او المختص بنظر الدعوى ويقرر القاضي بهذا الطلب تدقيقاً استناداً للمستندات الخطية المرفقة بالطلب . ونجد ان ما جاء في هذا الطلب من اجراءات جاء مخالفاً لأحكام هذا الفصل،هذا من جانب ومن الجانب الشكلي .

اما من الجانب الموضوعي نجد ان المستدعية (المستأنف عليها) اقامت الطلب على اساس من القول بأن المستدعي ضدها (المستأنفة) احتصلت على قرض بتاريخ 28/6/2016 ونتيجة لتعثرها عن سداد القرض تم منح المستدعي ضدها قرضين الاول بقيمة 540 الف دولار والثاني بقيمة 400 الف دولار امريكي وحرر ضمانات لهذا القرض شيكين الاول بقيمة 540 الف دولار و الثاني بقيمة 400 الف دولار وكذلك كمبيالات بذات قيمة القرضين واعيدت الشيكات دون رصيد وبما ان طلب الحجز التحفظي لم يقدم وفق الاسس المنصوص عليها في المادة 266 من الاصول وانما قدمت بينات شفوية وبينات خطية ومرافعات وبالتالي لا يمكن للمحكمة و الحالة هذه من تجاوز البينات وخصوصاً ما جاء في بينة الجهة المستدعية الشاهد إياس كمال مسالمه بقوله (انه يوجد ضمانات وهو رهن عقاري يشمل الارض وما عليها) ويقول ايضاً (عند اجراء الرهن تم تقدير قيمة العقار وما عليه وهو بذات قيمة التسهيلات وان الضمانات العقارية ما زالت قائمة لغاية الان) ويقول ايضاً (عادة ما تقوم بأخذ ضمانات بقيمة 20% زيادة على قيمة القرض) ويقول في هذه القضيه ( حصلنا ايضاً على شيكات وسندات دين باسم المستدعى ضدها الاول ومن الزبائن) ويقول ايضاً (لم يتم تخمين العقار من جديد لمعرفة فيما اذا كانت تقوم بتغطية الدين موضوع الطلب ام لا ) .

وعليه وبما ان المدين الاصلي هي المستدعى ضدها الاول ( المستأنف الاول ) ولن باقي المستدعى ضدهم (المستأنفين)هم كفلاء وبما انه يوجد رهن عقاري قدر في حينه بما يزيد 20 % من قيمة القرض ، وبما ان الشيكات المحررة وكذلك الكمبيالات المحررة هي لغايات ضمانة اضافية للقرض وبالتالي لا يجوز و الحالة هذه اللجوء الى التقيد على الكفلاء قبل تحصيل الضمانات المقدمة من المعترضة المستدعى ضدها الاول ، بما ان المقترضه المستدعى ضدها الاول قدمت رهن عقاري بما يزيد عن 20% من قمية القرض فإن الاولى في هذه الحالة التحيز على الرهن العقاري فبل التقيد على الكفلاء وبما ان قاضي الامور المستعجلة لم يقرر استناداً لظاهر المستندات المفرقة كما تتطلب المادة 266 من قانون الاصول وبما ان الطرفين قد دخلا في الموضوع وكشفا اكثر من ظاهر المستندات وبالتالي يجب على المحكمة ان تقرر وفق ما ظهر لديها او وفق ما اظهره الطرفان من وقائع وبهذا يكون ايقاع الحجز التحفظي على اموال الكفلاء في هذه المرحلة غير واجب لأنه معلق على شرط على قيام المقترضه بسداد الدين وان سداد الدين مرتبط بالرهن العقاري .

 

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف بخصوص المستدعى ضدهم من الثاني وحتى الخامس وابقاء القرار المستأنف فيما يخص المستدعى ضدها الاول .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2019.