السنة
2019
الرقم
35
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : أحمد حسن عبد الرحمن بربراوي / الخليل - حلحول.

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل مجتمعين و/او منفردين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 142/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/01/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 585/2015  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع  لاوراق  الملف لم نجد ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها ما يرتب رفض الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019