السنة
2019
الرقم
35
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضدهم

: :  :

35/2019 الحق العام / النيابة العامة  1- ك.ا / الخليل  2- م.ا ( ا. ) / الخليل  

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اريحا بتاريخ 28/11/2018 في الجناية رقم 73/2018 والقاضي بالحكم على المدان ك.ا عن تهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافا للمادة 13 من ذات الامر ووضعه بالحبس مدة سنة وعملا باحكام المادة 7 و 8 من ذات الامر وضعه بالحبس مدة ستة اشهر وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس مدة سنة وعملا باحكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ مصادرة المواد المضبوطة واتلافها .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

 

1- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ومخالف للقانون .

2- الحكم المستأنف مشوب بفساد الاستدلال .

3- الحكم المستأنف مرده انحراف في تقدير البينة من قبل محكمة الموضوع .

4- جانبت محكمة الدرجة الاولى الصواب في اعلان براءة المتهم الثاني .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية ، مستوفيا شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا .

       وبالموضوع فقد اسندت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني المستأنف عليهم تهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة وفق احكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 للمتهمين الاول والثاني وحيازة وتعاطي المخدرات وفق احكام المواد 17 و 18 م ذات الامر للمتهم الاول. ذلك انه بتاريخ 7\12\2010 وبناء على معلومات وصلت الى شرطة مكافحة المخدرات بأن المتهم ينوي بيع المخدرات لأحد مصادر الشرطة السرية في حارة الشيخ ، وبناء على ذلك تم القاء القبض على المتهم الاول (ك.) في منطقة الخليل ( حارة الشيخ بالقرب من مدرسة الجزائر ) وتم ضبط مادة الحشيش والتي تزن حوالي (5) غرامات كما جاء بالمبرز (ن/3) . 

       وعن اسباب الاستئناف فاننا نجد بان السبب الثاني والثالث من اسباب الاستئناف قد جاءت عامة اذ لم يبين فيها اوجه مخالفة الحكم المستانف للقانون لذلك فاننا نقرر ردها جميعا ، اما عن باقي اسباب الاستئناف والتي تتلخص بخطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات وبالتالي اعلان براءة المتهم المستانف ضده الثاني وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الثاني وبالتالي النتيجة التي توصلت اليها . وبرجوع محكمتنا بصفتها محكمة موضوع للبينات المقدمة فاننا نجد ابتداء بان كل من المتهمين قد انكر التهمة المسدة اليه عند تلاوتها عليهم امام المحكمة وبالرجوع لافادة المتهم الثاني المعطاة للنيابة المبرز ن\2 فاننا نجده ايضا قد انكر ما اسند اليه حيث ذكر ولدى سؤاله عن التهمة المسندة اليه بانه ( لم يسبق لي ان قمت بالاتجار بالمخدرات ..... وانا اوؤكد باني لست تاجر مخدرات وليس لي أي علاقة بها ... وانا لا اعرف ك.ح بشكل شخصي ولا توجد بيني وبينه مخالطة وغير صحيح انني قمت ببيعه مواد مخدرة . وانا غير مذنب نهائيا ) اما وبالرجوع للمبرز ن\1 وهي افادة المتهم الاول المعطاة للنيابة العامة فاننا نجده قد ذكر فيها ( انا شخص فقط اتعاطى المخدرات مادة الحشيش عن طريق التدخين منذ اكثر من سنة لغاية القاء القبض علي حيث انني اشتريت مادة الحشيش بقيمة مائتي شيكل من شخص يدعى م.ا . وانا فقط اتعاطى المخدرات ولا اتاجر بها ولم اقم انوي ان ابيعها ) كما ذكر بافادته المعطاة للشرطة وهي من ضمن الملف التحقيقي المبرز بموافقة وكيل الدفاع ( كنت انوي بيع المادة بمبلغ مئتين وخمسةن شيكل , وان ما ضبط من مخدرات بحوزتي هي لي وكنت انوي بيعها ) كما اكد الشاهد ا.ا من مرتب الشرطة ( تم القاء القبض على المتهم ك.ا وذلك اثناء قيامه ببيع مادة الحشيش لاحد مصادر الشرطة السرية وتم ضبط المادة المخدرة وهي عبارة عن 5 غرامات ، وانني اخذت افادته بدون ضغط او اكراه ) كما ذكر الشاهد م.ع مرتب مكافحة المخدرات بشهادته المبرز ن\3 ( تم ضبط المتهم ك.ا اثناء عملية البيع وتم ضبط خمس غرامات من مادة الحشيش وقد قمت باعداد تقرير بذلك ) كما نجد بان نتيجة فحص العينة المنظم من قبل مركز السموم بجامعة النجاح والمضموم للملف قد ثبت من خلاله بان المادة المضبوطة هي مادة الحشيش المخدرة .

        ان محكمتنا ولدى تدقيقها بكامل البينة سالفة الذكر تجد بان النيابة العامة لم تقدم من البينات ما من شانه ربط المتهم (المستانف عليه) الثاني بما هو مسند اليه سوى ما جاء بافادة المتهم الاول المعطاة للنيابة والشرطة وبالرجوع لنص المادة 209 من قانون الاجراءات نجد بانها اشترطت حتى يدان متهم بناء على اقوال متهم اخر وجود بينة اخرى تؤيد هذه الاقوال هذا بالاضافة الى شرط اقتناع المحكمة بها ، الامر الذي لم يتوفر بدعوانا هذه حيث اننا لم نجد اية بينة تؤيد اقوال المتهم الاول بخصوص المتهم الثاني وبالتالي فان اعلان برائته واقع في محله ، كما ان محكمتنا تؤيد ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بخصوص تعديل وصف تهمة الاتجار المسندة للمتهم الاول ، ذلك اننا وبرجوعنا لنص المادة 68 من قانون العقوبات نجدها قد نصت على ان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها عوقب ..... وبالنظر لما قام به المتهم الاول فاننا نجد بانه قد تم ضبطه اثناء محاولته بيع المادة المخدرة لعميل الشرط وقد تم ضبط المادة المخدرة بحوزة المتهم الاول وبان عملية البيع لم تتم بسبب خارج عن ارادة المتهم الاول وهو وصول شرطة المكافحة وضبط المادة المخدرة بحوزته قبل بيعها ، لذلك فاننا نقر محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه بهذا الخصوص كما اننا نقرها ايضا فيما ذهبت اليه عندما ادانة المتهم الاول بالتهمة المعدلة وهي الشروع في الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لاحكام المادة 13 و 70 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 وكذلك ادانته بتهمة الحيازة حيث تم ضبط المادة المخدرة بحيازته .             وبهذا فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من نتيجة وهي ادنة المستانف ضده بالتهمة المعدلة وهي الشروع في الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لاحكام المادة 13 و 70 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 وكذلك ادانته بتهمة الحيازة المسندة اليه يكون واقع في محله ، وبالتالي فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت الحكم المستانف بعد وزن البينة المقدمة من قبل النيابة والدفاع وتجد المحكمة ايضاً ان محكمة اول درجة قد استندت وناقشت البينات المقدمة وان الحكم المستانف مسبب تسبيب قانوني سليم ومعلل تعليل موافق وصحيح القانون ومبني على تلك البينات ومدى اثباتها لاركان التهمة المنسوبة للمتهم ، وان الاسباب التي بني عليها الحكم اسباب سائغة ومقبولة قانوناً للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى ، لذلك فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من نتيجة والمبني على قناعتها المستمدة من البينات المقدمة يكون واقع في محله ، وبالتالي فاننا بالنتيجة نقر محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه من نتيجة . وعليه وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح الحكم المستأنف وحيث ان الامر كذلك .    

 

لذلك

 

فان المحكمة وعملاً باحكام المادة 342\1 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/2/2019