المادة رقم 329 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
ستئناف النيابة العامة للأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية