السنة
2017
الرقم
583
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: الحق العام ويمثله رئيس نيابه نابلس

 المطعـون ضدهما: 1- ا.ح / نابلس

                           2-ن.ح / نابلس

                        وكيلهما المحامي: محمد دويكات / نابلس

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 8/11/2017 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 31/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية للسبب الوارد في لائحة الطعن.

لهذا السبب تطلب النيابة العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحــــــــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد أن الماده 329 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه ( للنيابه العامه استئناف الاحكام الصادره من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم).

وحيث أن الاستئناف مقدم بتاريخ 12/1/2017 وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف كان قد صدر بتاريخ 5/12/2017 فيكون الاستئناف مقدماً خارج المدة القانونية مما يستوجب رده شكلاً.

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى هذه النتيجه فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون وان سبب الطعن لا يرد عليه مما يستوجب رده.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/04/2018