السنة
2017
الرقم
223
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضده: ا.ع / دورا

           وكيلها المحامي: عمر سياعره / الخليل 

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 27/03/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/02/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 30/2017 المتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ...
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن 
  • نجد أن نيابة أحداث دورا لم ترتضِ بالحكم الصادر عن محكمة أحداث دورا بتاريخ 14/12/2016 في القضية الجزائية رقم 19/2016 المتضمن الحكم بإعلان براءة المتهمة ا. من التهمة المسندة إليها وهي جناية القتل العمد بالاشتراك ، فقد طعنت به استئنافاً ، حيث تقدمت بلوائح الاستئناف حسب  الأصول لدى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لرفع الأوراق لدى محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية والاختصاص طبقاً لما نصت عليها المواد 328 ، 329 ، 331 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • وأن رئيس قلم محكمة أحداث دورا قام بتوريد احداها وبمشروحات منه بما يفيد أنها مقدمة بتاريخ 08/01/2017 والتوقيع على تلك المشروحات وختمها بخاتم المحكمة حسب الأصول والقانون .
  • كما نجد أن هناك نسخة ثانية عن لائحة الاستئناف موردة من قلم محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/01/2016 ومختومة بخاتم نفس المحكمة .
  • وحيث أن تاريخ توريد النسخة الأولى لدى محكمة أحداث دورا بتاريخ 08/01/2016 وهي الأسبق بالتسجيل حيث يجوز تقديم الطعن لدى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو لدى محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية والاختصاص .
  • وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف كان قد صدر بتاريخ 14/12/2016 وأن لائحة الاستئناف مقدمة بتاريخ 08/01/2017 فيكون الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية المحددة في المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين قبوله شكلاً .
  • وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2017