المادة رقم 331 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إرسال عريضة الاستئناف إلى قلم محكمة الاستئناف إذا أودعت عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، تعين عليها أن ترسلها إلى قلم محكمة الاستئناف مع ملف الدعوى المستأنفة خلال ثلاثة أيام.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية