السنة
2018
الرقم
572
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: النيابه العامه / يمثلها رئيس نيابة رام الله

المطعـون ضدهما : 1- س.ا / بيت إكسا

                           2- ر.ظ / بيت إكسا

                             وكيلهما المحامي : أحمد قنديل / رام الله

 

- بتاريخ 6/11/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافيه بتاريخ 8/10/2018 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 174/2018 المتضمن الحكم برد الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المده القانونية وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

-   لهذين السببين تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن وبالرجوع الى نص الماده 329 من قانون الاجراءات الجزائيه والتي حددت ميعاد تقديم الطعن من النيابه العامه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.

-   وتطبيقاً لذلك نجد ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف كان قد صدر بتاريخ 28/5/2017، وان النيابه العامه كانت قد تقدمت بالاستئناف بتاريخ 18/3/2018 وبذلك يكون الإستئناف مقدم خارج المده القانونية مما يستوجب رده شكلاً.

-   وحيث توصلت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لهذه النتيجه فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون وأن سببي الطعن لا يردان عليه مما يستوجب ردهما.

-   لذلك كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                      الرئيـــــــس

      ع.ق