السنة
2018
الرقم
572
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: غالب حسين علي سويدان / نابلس

                  وكيله المحامي حسين جبر / نابلس

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: عبد النبي محمود إبراهيم عودة الله / نابلس

                   وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 813/2015 بتاريخ 15/04/2018 والقاضي بعدم التصديق على قرار هيئة التحكيم لعلة تقديمه خارج المدة القانونية والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولأبسط قواعد مرور الزمن.

2- الحكم المستأنف مخالف لوقائع ومجريات التحكيم والمدة الإضافية الممنوحة لهيئة التحكيم.

3- القرار المستأنف استند إلى فوات المدة الممنوحة للمحكمين في الفصل في النزاع بين طرفي الدعوى علما ً ان هيئة المحكمين كانت قد علقت أعمال التحكيم لحين البت والفصل في الاستئناف حقوق 248/2017 الذي بموجبه تقدم وكيل المستأنف عليه للطعن في قرار قاضي المحكمة بتمديد فترة التحكيم الممنوحة لهيئة المحكمين.
وقد باشرت هيئة التحكيم أعمالها بعد أن تم الفصل بهذا الاستئناف وتقدمت للمحكمة بقرارها ضمن الفترة الممنوحة لها وهذا واضح في متن وتفاصيل قرار التحكيم.

4- إن قرار التحكيم صدر بتاريخ 14/07/2017 وتم توريده لمحكمة نابلس بتاريخ 14/07/2017 كان يوم جمعة وعليه كان توريد قرار التحكيم في أول يوم دوام بعد العطلة الرسمية فيكون بذلك قد ورد في اليوم الأخير للمدة الممنوحة لهيئة التحكيم ذلك أن هيئة التحكيم وضعت يدها على الدعوى بتاريخ 14/03/2017 بعد رد الاستئناف رقم 248/2017.

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم بفسخ القرار المستأنف وتصديق قرار هيئة التحكيم لتقديمه ضمن المدة الممنوحة لها مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

  بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 05/07/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف ملتمسا ً بنتيجة مرافعته تأييد قرار المحكمين واعتباره حكماً ملزما ً لطرفي الدعوى وفي جلسة 20/09/2018 كرر وكيل المستأنف مرافعته الخطية الواقعة على صفحتين تقرر ضمها لملف الدعوى بعد تلاوتها والتأشير عليها بالأرقام 4 و 5 من الضبط التمس بنتيجتها رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على القرار المستأنف تجد أن هذا القرار ليس منهيا ً للدعوى بل أنصب على أعمال التحكيم ولم يتضمن حكما ً في موضوع النزاع الأمر الذي يجعل من هذا القرار غير قابلا ً للاستئناف استقلالا ً عملا ً بأحكام المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعليه وحيث أن وكيل المستأنف وفي طلبه بنتيجة الاستئناف كان قد التمس من المحكمة الفصل في الدعوى الأساس والتصديق على قرار المحكمين دونما أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد بتت في موضوع الدعوى.

 

 

لـــــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لمتابعة السير بها حسب الأًول على أن تكون الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 06/11/2018