السنة
2018
الرقم
367
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنفة: شركة العابدي الوطنية للصناعة والتجارة م.خ.م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562491761 سلفيت.

                       وكيلاها المحاميان: غسان خالد و/أو جبريل دراوشة مجتمعين و/أو منفردين/ نابلس

المستأنف عليهما: 1. مازن فايز حسين مرعي

2. عزالدين محمود محمد مرعي وكلاهما من سلفيت

الوقائع والاجراءات

موضوع الاستئناف: -القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجل في محكمة بداية نابلس بتاريخ 12/03/2018 في الطلب الحقوقي المقدم من المستأنفة ضد المستأنف عليهما وموضوعه الاذن بتنفيذ قرار مستعجل صادر عن هيئة التحكيم والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي:-

1.  ان القرار المستأنف مخالف لنص المادة 102 من قانون الأصول النافذ لا سيما وان المحكم مصدر القرار المستعجل المطلوب تصديقه والاذن بتنفيذه التزم بالقواعد والاحكام الخاصة بالقضاء المستعجل.

2.  ان القرار المستأنف جاء مخالف لنص المادة 1، 33 من قانون التحكيم الفلسطيني النافذ رقم 3 لسنة 2000  والمادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم.

3.  ان القرار المستأنف غير مسبب بصورة كافية ومعلل تعليلا خاطئاً، واخطأ قاضي الأمور المستعجلة في النتيجة التي توصل اليها في رد طلب المستأنفة سندا للمادة 249من قانون التجارة المطبق رقم 12 لسنة 1966.

4.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في التكييف القانوني لموضوع الطلب وفي تفسير المواد 249/2، 245 من قانون التجارة النافذ والامر العسكري رقم 889/1981 والمعدل للمواد 228، 231، 245 من قانون التجارة المذكور.

5.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في الاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

6.  القرار المستعجل المطلوب تصديقه والاذن بتنفيذه موافق للأصول والقانون ومستند الى أساس قانوني سليم.

والتمست المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والموافقة على طلبها الحكم بالإذن بتنفيذ قرار المحكم ومنع المستأنف ضدهما من مطالبة المستأنفة بقيمة الشيكات المذكورة في قرار المحكم ووقف صرفها والقاء الحجز التحفظي على مبلغ من رصيد الساحب المستأنفة بما يساوي قيمة الشيكين المستحقين المبينين في قرار المحكم وذلك لحين الانتهاء من الفصل في الخصومة التحكيمية وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص لدائرة تنفيذ محكمة بداية نابلس والبنك الإسلامي العربي فرع قلقيلية وشمل القرار بالنفاذ المعجل وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 26/04/2018 تقرر رؤية هذا الاستئناف بالأثر الناقل بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم كرر وكيل الجهة المستأنفة المناب لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة29/05/2018 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي حيثيات القرار المستأنف والطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد ان المستأنفة (المستدعية) قد تقدمت بتاريخ 11/03/2018  بطلب على شكل استدعاء ضد المستأنف عليهما موضوعه الاذن بتنفيذ قرار مستعجل صادر عن هيئة التحكيم.

استنادا للمادة (1،33) من قانون التحكيم والمواد 39/1، 49 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ومن خلال الاطلاع على جميع نصوص قانون التحكيم فأننا لا نجد أي نص يفيد بعبارة الاذن بتنفيذ قرار مستعجل.

وبالرجوع الى المادة 33 من قانون التحكيم والتي استندت اليها المستأنفة في طلبها نجدها تنص على ( يجوز لهيئة التحكيم اثناء نظر النزاع ان تصدر امر باتخاذ اية إجراءات تحفظية او مستعجلة تراها مناسبة بحق احد اطراف التحكيم اذا نص اتفاق التحكيم على ذلك ويكون لهذا الامر قوة الامر الصادر عن المحكمة المختصة ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الاحكام والقرارات )

من خلال الاطلاع على هذا النص فأننا لا نجد ما يشير فيه الى طلب الاذن من قاضي الأمور المستعجلة من اجل تنفيذ امر هيئة التحكيم وانما يتم تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الاحكام والقرارات.

وان ما ورد في قانون التحكيم هو تقديم طلب الى المحكمة المختصة من اجل التصديق على قرار التحكيم او الطعن به خلال المدة الزمنية المحددة في المادة 44 ،45 من قانون التحكيم حيث انه اذا انقضت مدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار التحكيم ان كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتبلغه اذا كان غيابيا.

دون الطعن فيه فان لصاحب المصلحة ان يقدم طلب الى المحكمة المختصة من اجل تصديق هذا القرار واكسابه الصيغة التنفيذية ونجد ان هذا الامر يتعلق بالنزاع الموضوعي الذي تم البت فيه من قبل المحكم. ولا يمكن ان يكون قصد الشارع من المادة 33 من قانون التحكيم هو إعطاء المحكم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة بإصدار قرارات مستعجلة ووقتية وسحب هذه الصلاحية من قاضي الأمور المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المواد 102-114 منه ولا يوجد في هذه النصوص أي إشارة الى قرارات تصدر عن محكمين بصورة مستعجلة وقد نظمت هذه المواد المذكورة الجهة التي تقدم لها الطلبات وصلاحية قاضي الأمور المستعجلة او القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى الاصلية في نظر الطلب بحضور فريق واحد او بحضور الفريقين وفي حال اصدار القرار المستعجل يجب ان يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام والا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن.

كما ان القانون اعطى الحق للمستدعى ضده ان يقدم طلب الى القاضي الذي أصدر القرار من اجل الغائه او تعديله كما ان القرار الصادر في الطلب على ذمة الدعوى الاصلية يكون قابلا للاستئناف.

ونجد ان قاضي الأمور المستعجلة هي الجهة الوحيدة التي تقدم اليها الطلبات المستعجلة وليس المحكم ووضع القانون نصوصا خاصة تتعلق بهذه الطلبات ولا يوجد في قانون التحكيم مثل هذه النصوص القانونية.

ولا يجوز الخلط بين قانون التحكيم وقانون أصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق بمثل هذه الطلبات حيث قرار التحكيم ينظمه قانون التحكيم والقرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة تنظمه المواد المتعلقة بالطلبات المستعجلة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكان على قاضي الدرجة الأولى عدم قبول الطلب لعدم الاختصاص دون ان يبحث في موضوع قرار المحكم المطلوب الاذن بتنفيذه.

لـــذلك

وعليه ولما تم بيانه أعلاه وسندا للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ضمن التحليل والتعليل الذي اوردناه وتضمين الجهة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفة المناب وغياب المستأنف عليهما وافهم في 29/05/2018

   الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة

 

 

                                                                                      القاضي فواز عطية