السنة
2018
الرقم
367
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده: 1- خ.ش/ كوبر.

                      2- ز.ش / كوبر.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 22/5/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 743/2016 بتاريخ 26/4/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

  1. الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره.
  2. التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل من كافة جوانبه.
  3. أخطأت المحكمة حيث لم توزن البينه بالشكل السليم اذ لم يقضي اهتماماً للبينه المقدمه من النيابه العامه وذلك جاء واضحاً من خلال اهمال شهاده الشهود التي اثبتت الواقعه ومنها شهاده الشهود ابن المتهمه عبد الله والمحامي رضوان الرفاعي.

وبالنتيجه طالبت النيابه العامه بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابه العامه احالت المتهمين (المطعون ضدهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمه المصدقات الكاذبه خلافاً لاحكام الماده 366/1 ،3 ع60 بالاشتراك بدلاله الماده 76 ع60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 22/12/2015 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءه المتهم خ.ش  لعدم كفايه الادله وانقضاء الدعوى للمتهمه ز.ع لعلة الوفاه.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 24/2016. وبعد اجراء المحاكمه بتاريخ 25/5/ 2016 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واعاده الدعوى لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

عادت محكمة صلح رام الله بنظر الدعوى عملاً بقرار محكمة الاستئناف وبتاريخ 17/11/2016 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءه المتهم الاول خ.ش من التهمه المسنده اليه لعدم كفايه الادله وانقضاء الدعوى للمتهمه الثانيه لعلة الوفاه.

لم تقبل النيابه العامه الحكم من جديد فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 743/2016 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 26/2/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه الحكم الصادر من محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما من حيث اسباب الطعن

ابتداءً ان الدعوى انقضت عن المتهمه الثانيه ز.م.ع بموجب احكام الماده 9 من قانون الاجراءات الجزائيه وبذلك فإن كافة الاجراءات التي تمت بموجبها منذ 13/8/2009 وهو تاريخ الوفاه ولا يجوز الطعن ضدها بالاستئناف مما يجعل كافة الاجراءات التي تمت بالنسبه لها بعد انقضاء الدعوى عنها باطله ومستوجبه الالغاء.

اما عن الاسباب فإننا نجدها وفي السببين الاول والثاني تنعى على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والتناقض والغموض في التسبيب و التعليل.

ولما كانت هذه الاسباب جاءت عامه لا بيان فيها ليصار بحثها والمحكمة ملزمه بمعالجه كل سبب جدي واضح وليس الاسباب التي لا تعني سوى مصطلحات عامه في الطعن كالقول ان الخطأ في تطبيق القانون في تطبيقه وتفسيره اذ ان سبباً كهذا تعتيره الجهاله وفيه من العموميه ما ينحدر به الى اللغو الذي لا طائله من وراءه. مما يستوجب معه رد السببين الاول والثاني للعموميه والابهام والغموض في المعنى

اما الاسباب الاخرى فقد جاءت طعناً على البينات ووزنها وتقدير المحكمة لها.

ولما كانت ماده الاسناد في التهمه المسنده للمتهم (المطعون ضده) هي المصدقات الكاذبه خلافاً لاحكام الماده 266/1/3 ع60 وحيث ان الماده 266/1 تفيد " من اقدم في حال ممارسته وظيفه عامه او خدمه عامه او مهنه طبيه او صحيه او اي جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبه معده لكي تقدم الى السلطات العامه من شأنها ان تجد لنفسه او الى غيره منفعه...".

ان المصدقه يجب ان تكون صادره عن موظف عام او صاحب مهنه او زور في شهاده صادره عنهم باسم احد الاشخاص لجر منفعه.

وبالعوده الى لائحة الاتهام نجد ان دعوى تصحيح الاسم التي قامت بها المتهمه الاولى التي انقضت بها الدعوى عملاً باحكام الماده 9 من قانون الاجراءات بالوفاه والتي ولا يوجد في لائحة الاتهام اية اشاره فيها الى المتهم الثاني الا كلمه بمساعده المتهم الثاني فقط. ولم تثبت النيابه كيف ان المتهم الثاني ساعد المتهمه في تقديم المصدقه الكاذبه او اعدادها

اما الفقره 266/3 " اذا ارتكب هذه الجريمه احد الناس خلافاً ما ذكر..." اي انه ارتكب الفعل وحيث ان تصحيح الاسم تم بموجب حكم قضائي لا يقبل به أية دفوع ما لم يثبت ان الحكم قام على اساس غير سليم وصحيح وبعد ابطاله من خلال الطعن به بطرق الطعن المحدده بالقانون.

فان كان اصل هذا النزاع هو ليس المصدقات الكاذبه وانما هو النزاع على اثبات ملكيه الارض وان اثبات عدم صحه الحكم والبينات التي وردت فيه فإن هذا ليس من اختصاص القضاء الجزائي وانما هو من اختصاص القضاء المدني في اثبات الملكيه وابطال الاحكام له طريقته الخاصه به ولما كانت البينات ومعالجتها ووزنها خارج عن حدود الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه التي بينت اسباب الطعن لدى محكمة النقض مما يستوجب معه رد هذه الاسباب جميعاً.  

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 12/11/2018