السنة
2018
الرقم
626
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : النيابة العامة.

المطعـون ضدها : س.ا / نابلس.

                      وكيلها المحامي: محمود ياسين.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 5/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 211/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المتمثل باعلان براءة المطعون ضدها من التهم المسندة اليها.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- جانبت المحكمة - مع الاحترام - الصواب بمخالفتها القانون بإغفالها أسباب عدم الأخذ بالبينات المقدمة التي تدين المتهمة بالجريمة المسندة اليها.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حيث أن قرارها جاء عاماً ومجملاً في معالجتها لاسباب الاستئناف ولم تناقش المبرز (ن/6) محكمة جرائم الفساد المبرز في جلسة 3/12/2017.

3- لم تعالج محكمة الاستئناف جريمة إعطاء مصدقة كاذبة المعاقب عليها بنص المادة 226/1 من قانون العقوبات بعنصريها المادي والمعنوي.

طالبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم الطعين والعودة الى مساره القانوني السليم.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضدها تمت إحالتها من قبل النيابة العامة (هيئة مكافحة الفساد) إلى محكمة جرائم الفساد في الدعوى الجزائية رقم 10/2017 لمحاكمتها بتهمة جرم الفساد خلافاً للمادة (1) والمادة (25) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في المصدقات الكاذبة خلافاً لاحكام المادة (266) من قانون العقوبات لسنة 1960، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة أقدمت بتاريخ 30/3/2017 واثناء عملها كموظفة في محكمة بداية نابلس على بند العقود في قسم كاتب العدل على كتابة كتاب مروس بعنوان " لمن يهمه الامر" الصادر عن رئيس محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/3/2017 يتضمن معلومات تفيد بأن م.م موظف في محكمة بداية نابلس وهو مصنف ومثبت وذلك لغايات كفالتها وضمان حصولها على قرض من بنك فلسطين حيث قامت المتهمة بتسليم الشاهد الكتاب دون إعلامه بأمره وطلبت منه تسليمه لمحضر لغايات ارساله الى بنك فلسطين حيث قام الموظف (المحضر) س.ع بتسليمه لموظف البنك هـ.ا لغايات ضمه لمعاملة القرض الخاصة بالمتهمة والتي وقع على العقد الشاهد م.م.

باشرت محكمة جرائم الفساد نظر القضية وبعد سماع البينات واستكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 27/6/2018 والذي قضت بموجبه إعلان براءة المتهمة (المطعون ضدها) من التهمة المسنده لها لعدم وجود ما يكفي من البينات لقيام أركان وعناصر جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة.

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله والتي وبعد إستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/11/2018 والذي قضت بموجبه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم الاستئنافي وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن نجد انها انصبت على البينة وعدم الاخذ بها وفي ذلك نجد ومن خلال الاطلاع على ملف الدعوى الجزائية أن التهمة المسندة للمطعون ضدها هي تهمة الفساد خلافاً للمادة (1) والمادة (25) من قانون مكافحة الفساد والمتمثل في المصدقات الكاذبة خلافاً للمادة 266 من قانون العقوبات لسنة 1960 وبتدقيق البينة المقدمة فإننا نجد ان النيابة العامة لم تقم بابراز المستند المدعى بأنه خلافاً للحقيقة والذي يشير إلى أن الموظف (الشاهد) م.م هو موظف فعلي يعمل في محكمة بداية نابلس ، الامر الذي نجد معه بأن ما تنعاه الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه جاء ضد البينة المقدمة التي تدين المتهمة (المطعون ضدها) بالتهمة المسندة إليها غير قائم على سند من القانون ولا ينسجم مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة والمستمعة فيها وبالتالي فإن اركان جريمة المصدقات الكاذبة تكون غير مكتملة وغير متحققة بركنيها المادي والمعنوي في هذه القضية.

وعليه وحيث أن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد الحكم المستأنف ( الذي قضى بإعلان براءة المتهمة من التهمة المسندة اليها) حملته على صحيح تطبيق القانون وعالجت أسباب الاستئناف معالجة وافية وصحيحة بعد أن محصت البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى وأسست حكمها على أسباب سائغة وعللته تعليلاً سليماً ، الامر الذي لا نرى إزاءه ما يبرر تدخلنا فيما قنعت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قضت به والذي نقرها عليه.

لذا، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين.  

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019