المادة رقم 226 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
فتح اكتتابات او الاعلان عنها يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية