السنة
2019
الرقم
146
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة : فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــــاعـــــــــــن  :  النيابة العامة .

المطعـون ضدهما :  1. ا.س من سكان قلقيلية .

2. ل.ع / قلقيلية

       وكيلهما المحامي فؤاد شبيطة / قلقيلية

 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 07/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 251/2018 الصادر بتاريخ 12/02/2019 والقاضي برد الاستئناف .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

  1. الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلا .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة .
  3. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل وغير مسبب .
  4. ان هيئة الاستئناف التي نظرت الملف كان احد أعضاؤها قد نظر الملف سابقا .

طالبا قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 28/09/2019 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طالبا عدم قبول الطعن وتثبيت القرار المطعون فيه .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تشير اليه أوراق هذه القضية ان النيابة العامة احالت كل من ا.س محامي مزاول ول.ع من كفر لاقف محامي مزاول الى محكة صلح قلقيلية بتهم 1. الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417 ع لسنة 60  2. إساءة الأمانة خلافا للمادة 422 ع لسنة 60  3. إعطاء مصدقة كاذبة خلافا لاحكام المادة 226/3 ع لسنة 60 .

باشرت محكمة صلح قلقيلية النظر في هذه القضية وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 26/11/2018 أصدرت قرارها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة الأولى كون ان النزاع حقوقي واعلاان براءة المتهم عن باقي التهم لعدم كفاية الأدلة .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائية رقم 251/2018 والتي باشرت النظر في هذه القضية وبعد استكمال الإجراءات امامها وبتاريخ 12/02/2019 أصدرت قرارها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف ، الامر الذي لم ترتضيه النيابة العامة فباشرت بالطعن به بالطعن الماثل .

وعودة الى أسباب الطعن وخاصة السبب الرابع ان هيئة المحكمة التي نظرت الاستئناف كان احد أعضاءها قد اصدر الحكم المطعون فيه خلافا لنص المادة 159 إجراءات جزائية .

وبهذا الخصوص فقد نصت المادة المذكورة يمتنع القاضي من الاشتراك بالنظر في الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام في الدعوى بعمل مامور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم او أدى فيها شهادة او باشر فيها عملا من اعمال اهل الخبرة (ويمتنع كذلك من الاشتراك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه "

وعليه وبالرجوع الى الدعوى الأساس نجد ان القاضي حسن دراوشه قد نظر هذه القضية لدى محكمة الصلح وسمع جزءا كبيرا من البينات المقدمة في الدعوى وانه في المرحلة الاستئنافية شارك في اصدار القرار المستانف ما يعد مخالفه للقانون ولنص المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية الامر الذي أدى بطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف .

الامر الذي نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فان القرار المطعون فيه صدر من هيئة مشكلة تشكيلاً غير صحيح ومخالف للنظام العام .

لـــــذلـــــــك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية لتنظر فيه من هيئة مغايرة وإصدار القرار الاصولي المتفق مع الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ن.ط