دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي
الطــــاعــن : ح ع ح ف /قلقيلية
وكيله المحامي : عمرو شواهنة/قلقيلية
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
بتاريخ 28/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/11/2021 بالاستئناف الجزائي رقم 48/2021 والمتضمن اسقاط الاستئناف .
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :
لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار الطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التامين النقدي .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع :وفيما يخص السبب الأول من لائحة الطعن فاننا نجد بان الحكم المطعون فيه قد صدر عن الهيئة الحاكمة المكونة من السادة القضاة : لؤي حمارشة رئيسا وعضوية كل من محمد جرادات وأسماء زامل في حين ان سعادة القاضي أسماء زامل كانت قد نظرت وفصلت في الدعوى الصادر بها القرار موضوع الاستئناف مما يجعل من القاضي أسماء زامل غير صالحة لنظر الدعوى الاستئنافية او المشاركة فيها لدى محكمة الدرجة الثانية حيث يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى استئنافا كون ان الحكم المطعون فيه استئنافا صادرا منه نزولا عند حكم المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
ولما كان الامر كذلك فان كافة الإجراءات التي شاركت فيها سعادة القاضي أسماء زامل لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وقعت باطلة بما فيها اصدار الحكم المطعون فيه ،مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجبا للنقض لتعلق الامر بالنظام العام وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا نقض جزاء 352 /2020 و401/2020 و3/2021 ، مما يجعل هذا السبب واردا على الحكم المطعون فيه .
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني ، على ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعن .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021