المادة رقم 25 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

عقوبة الكسب غير المشروع
كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي:
1. السجن المؤقت.
2. رد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع.
3. دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية