موضوع الطعن: قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005، والمادتين (1،25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 والفقرة (1) من المادة (1) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005.