موضوع الطعن:عدم دستورية المادتين (1) و(25) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (1) من القانون المعدل (قانون مكافحة الفساد) والفقرة (4) من المادة رقم (1) من القانون المعدل (قانون مكافحة الفساد).