المادة رقم 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

قطعية القرارات
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية