الموضوع: إلغاء وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الاستئناف المدنية رقم (2018/3) و(2018/4) و(2018/7) و(2018/8) والاستئناف الجزائي رقم (2018/8) والحكميْن الصادريْن عن محكمة النقض بالنقض المدني رقم (2018/1546) و(2018/1543) واستمرار سريان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (2017/7).