المادة رقم 170 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية
1- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة استئنافية خاصة مؤلفة من:
رئيس محكمة الاستئناف في عمان أو العضو الأول فيها ـ رئيساً.
موظف من كبار موظفي الجمارك لا تقل درجته عن الثالثة (يعينه مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية)، (بشرط أن لا يكون وكيل الوزارة ـ الجمارك) عضواً.
ج- موظف من كبار موظفي وزارة الاقتصاد لا تقل درجته عن الثالثة (يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد) عضواً.
د- يكمل نصاب هذه المحكمة في حالة فقدانه من موظف لا تقل درجته عن الثالثة يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير.
2- لهذه المحكمة أن تعقد جلساتها في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير أو في المكان الذي تراه.
3- تنظر هذه المحكمة في الدعوى المرفوعة لديها تدقيقاً أو مرافعة حسبما تراه مناسباً وتصدر أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الجمارك البدائية على أن لا يعود الاستئناف على المستأنف بالضرر إذا كان قدم من قبله وحده.
4- مدة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم البدائي إذا كان غيابياً، ومن تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً.