السنة
2018
الرقم
1544
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : النيابة العامة.

المطعون عليها : شركة أبناء الحاج عيسى الطريفي للتجارة العامة / رام الله.

                      وكيلها : المحامي محمود شحادة / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافيه بتاريخ 11/10/2018 ، في الاستئناف رقم 5/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف ، وابطال كافة الاجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الاولى ، وإعادة الاوراق إلى مصدرها لتنظر من قبل هيئه مشكله تشكيلاً صحيحاً وفق احكام القرار بقانون رقم 23/2018.

يستند الطعن في مجمل في أسبابه إلى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين قضت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الاولى لإعتبارها أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مشكلة تشكيلاً غير صحيح ، وإبطال كافة الاجراءات التي تمت أمامها ، وبالتالي تكون المحكمة الاستئنافية قد خالفت ما خلصت اليه المحكمة الدستورية ، إذ ان حكم المحكمة الاخيرة (الدستورية) يسري من تاريخ صدوره ، وليس على   ما تم قبل صدور قرارها.

وطلبت النيابة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ، واصدار الحكم المتفق وحكم القانون.

تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة  وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة الجمارك الاستئنافيه ، ولما كان قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وبعد أن تم إلغاء الامر 353 بشأن لجان الاعتراض تعديل (2) بموجب القرار بقانون الصادر بتاريخ 24/11/2010 ، والذي أعاد تفعيل المواد من 167 - 177 من القانون المذكور المتعلق بتشكيل محكمتي البداية والاستئناف الجمركيه بما لهما من صلاحيات.

ولما كان القانون المذكور هو قانون خاص خلت أحكامه من حق الطعن في أحكام محكمة الإستئناف الجمركية بطريق النقض.

وحيث لم تجرِ أية تعديلات على مواد القانون المتصلة بطرق الطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة البدائية أو المحكمة الإستئنافية الجمركية ، بما في ذلك التعديلات التي تمت بموجب القرار بقانون رقم 23 سنة 2018 بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 ، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول ، إذ لا طعن دون نص.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/1/2019