السنة
2018
الرقم
1545
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : النيابة العامة.

المطعون عليها : شركة الامين الحديثة الاستثمارية.

                      وكيلها المحامي: محمود شحادة / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافيه بتاريخ 11/10/2018 ، في الاستئناف رقم 4/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف ، وابطال كافة الاجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الاولى ، وتبعاً لذلك اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لتنظر من قبل هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق احكام القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بابطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى، وتبعاً لذلك قبول الاستئناف موضوعاً، ذلك أن قرار المحكمة الدستوريه رقم 7/2017 لا يسري على ما تم من اجراءات صحيحة قبل تاريخ صدور القرار، فيما يتعلق بتشكيل المحكمة البدائية الجمركية.

وقد طلبت الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واصدار الحكم المتفق وحكم القانون.

تبلغ وكيل المطعون عليها، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة  ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادر عن  المحكمة الجمركيه الاستئنافيه ، المشكله بالاستناد لاحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962، بعد أن تم الغاء الامر رقم (353) بِشأن لجان الاعتراض تعديل رقم (2) بموجب القرار بقانون الصادر بتاريخ 22/11/2010، الذي اعاد تفعيل المواد من 167-177 من القانون المذكور، المتعلق بتشكيل محكمتي الجمارك (البداية الاستئنافيه) بما لهما من صلاحيات.

ولما كان القانون المذكور (1/1962) هو قانون خاص، وقد خلت أحكامه من حق الطعن في أحكام محكمة الإستئناف الجمركية بطريق النقض اذ لا طعن دون نص، وحيث وفي هذا الذي تم بيانه ينفي أن تكون احكام محكمة الاستئناف الجمركيه خاضعه للطعن بالنقض، ولم تجر على هذا القانون اية تعديلات في فلسطين فيما يتصل بالطعن بالاحكام الصادره عن المحكمة الاستئنافيه الجمركيه، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه حرياً بعدم القبول.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2019