السنة
2018
الرقم
1545
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : نائل زيدان خالد هندي

            وكيله  المحامي  حسني عشوه / رام الله

 

المستأنف عليه :   شركة الطبل والرشيد للتجاره والتسويق

           وكيلها  المحامي  حسين شبانة / رام الله

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريــــــــــــــــــــــخ 25 /11/ 2018 في الدعوى رقم 883 /2015  والقاضي بالزام الجهه المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 15701 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بالفصل التعسفي للمستانف رغم ما ورد على لسان شاهد الجهة المدعى عليها.

2.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بمكافاة نهاية الخدمة كاملة رغم ثبوت الفصل التعسفي.

3.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم للعامل المستانف ببدل اشعار رغم ثبوت الفصل التعسفي.

4.  اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم للعامل ببدل الساعات الاضافية رغم ثبوتها من طرفي الدعوى في المبرز م/1.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه، في 6/ 2/ 2019  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليها ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة، تجد المحكمه  ان الطاعن ينعى على الحكم المستانف السبب الاول  والثاني والثالث من اسباب الاستئناف  بان محكمه الدرجه الاولى اخطأت عندما لم تحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي  وانها بالتالي اخطأت عندما حكمت بثلث  المكافأه فقط  وكان عليها الحكم بالمكافأه كاملها بسبب الفصل وانها كذلك اخطات عندما لم تحكم ببدل الاشعار  رغم   ثبوت الفصل التعسفي.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب الثلاثه لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان محكمه باستعراضها البينة التي تقدم بها المدعى وهي عباره عن شهاده الشاهد شرف وليد احمد فخيذه  و رامي فؤاد محمد رامي  تجد ان هذه البينه تخلوا من الاشاره الى واقعه الفصل حيث يقول الشاهد شرف (  ولا اعرف تفاصيل ترك المدعي للعمل ) اما الشاهد رامي  فان شهادته لا تتطرق مطلقا لهذه الواقعة .

 

واما تشبث  المستانف ووكيله  بالعباره التي اتت على لسان الشاهد عمر عصفور وهو من بينات المدعى عليه  حين قال ( تم فصل المدعي بسبب تاخير راتبه وبناء عليه اختلف مع مدير الشركه وتاخروا في صرف الراتب  لانه عليه ديون ليتم تسويتها )  فان المحكمه تجد  انه لا يصار الى الوقوف عند اللفظ الحرفي الذي استعمله الشاهد والواضح  من كلامه  ان المدعي هو من ترك العمل بسبب تاخير راتبه  اذ من غير المعقول  ان يفصل العامل  بسبب عدم دفع الراتب  حيث ان هذا الامر يكون محل للاحتجاج للعامل وليس الى رب العمل  وبالعاده فان العامل هو من يبادر الى ترك العمل عند عدم دفع الراتب ، ومن باب المقاربه نجد ان الشاهد  شرف فخيذة  وهو  من بينات المدعي قال لا اعرف تفاصيل ترك  المدعي للعمل ؛  بمعنى آخر لو صح الاعتماد على الاقوال المجرده للشهود دون فهم سياقها  والموقف الذي قيلت فيه  يفهم من ذلك القول ان المدعى ترك العمل . 

خلاصه الامر  انه لم يثبت واقعه فصله من العمل لا من خلال البينه  ولا من خلال اي اقرار اوردته المدعى عليها  في لائحتها الجوابيه  حيث انها تمسكت ايضا بتركه العمل كما جاء في البند الثاني من اللائحه الجوابيه.

 

على ما تقدم باتت هذه الاسباب الثلاثه  غير وارده على الحكم المستأنف  وبالتالي لا مجال التعويض عن الفصل التعسفي او احتساب  كامل المكافأه  او الحكم ببدل اشعار.

 

واما عن سبب الاستئناف الرابع   الذي  يتجلى في تخطئه محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي ، وفي هذا الخصوص نجد ان محكمه الدرجه الاولى اصابت فيما قضت به من رد المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي ذلك ان الثابت من البينة المقدمه ان المدعي كان يعمل على اساس  راتب شهري مضاف اليه علاوة على اعتباره مندوب مبيعات  وان هذه العلاوة تتفاوت اعتمادا على نسبه المبيعات التي يحققها كما ان المدعي لم يكن يوكل في اي عمل اضافي  وان عمله لم يكن محدد بمده او ساعه معينه  وفي هذا نجد الشاهد  شرف فخيذه وهو شاهد المدعي  يقول ( لا اعرف فيما اذا اشتمل  اتفاق العمل مع المدعي وجود ساعات عمل اضافيه  ولكن كلما حقق  المدعي  تارجت اعلى كلما حصل على نسبه اعلى) . ويقول الشاهد رامي فؤاد  وهو شاهد المدعي  كذلك  (  ولا يوجد له وقت محدد للمغادره )

 اما بينه المدعى عليها  فنجد الشاهد محمد جودات عبد الجبار ثبته  يقول ( ولم يكن المدعي ملتزم بساعات الدوام  ولم تكن الشركه تلزم  المدعي لساعات متاخره) ويقول الشاهد عمر عصفور (  وكانت الدوام غير منتظم ….. ويقول كذلك ….  ولم يكن نلزم المدعي بعمل في ساعات معينه ….. ويقول عند المناقشه من قبل وكيل  المدعي …. كان الدوام في الشركه مفتوح ولم يسبق ان اشتغل باليوم باقل من 1000 شيكل  وكان المدعي يتاخر في الشغل ولم ياخذ بدل ساعات اضافي  باعتبار انه ياخذ نسبه على المبيعات)

 وعلى ما تقدم تلاحظ المحكمه انه لم يكن هنالك اي اتفاق بين المدعي والمدعى عليها  على ساعات عمل اضافيه بل المدعي لم يكن مرتبط بساعات عمل معينه وكان حر  متى يغادر ومتى يعود  وعليه فان المطالبه ببدل العمل الاضافي لا اساس لها وهو يأخذ نسبة على المربعات ايضا وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 اما عن سبب الاستئناف الخامس والذي يخطئ محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم بساعات العمل العاديه  او ذكرها في الحكم اساسا رغم المطالبه بها وهي الساعات التي تزيد عن 12 ساعه بالاسبوع  فان المحكمه تجد ان المدعي يعود في هذا السبب يبحث ساعات العمل الاضافي حيث كان قد طالب في البند الثالث من لائحه الدعوى ببدل ساعات عمل اضافيه  بما لا يزيد عن 12 ساعه بالاسبوع  بدل ساعات عمل عاديه اكثر من 12 ساعه بالاسبوع  ولما كانت المحكمه تجد انها بحثت موضوع المطالبه بساعات العمل  الاضافيه  عند معالجه السبب الرابع من اسباب الاستئناف  ووجدت ان المدعي غير محق في المطالبه بها  فاننا نحيل الى ما قلناه عند معالجه ذلك السبب  ويكون هذا السبب الخامس والاخير ايضا غير وارد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستأنف  بالرسوم والمصاريف. 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/ 03/ 2019