السنة
2017
الرقم
663
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

       المستأنف : 1 - جهاد محمد صالح برقاوي/طولكرم             وكيله المحامي جاسر زهير خليل

المستأنف عليه :  شركة النور الحديثة لتكنولوجيا المياه/ طولكرم

              وكيلها المحامي محمد شديد

القرار المستأنف :  استئناف مقدم للطعن الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 264/2014 والصادر بتاريخ 27/3/2017 والمتضمن الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 5305 شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي مع المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار واتعاب محاماة  .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. اخطات محكمة اول درجة برد مطالبة المستأنف ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي

2. اخطات المحكمة ايضا بعدم الحكم بساعة العمل الاضافي حيث ثبت من خلال البينات  ان المدعي كان يعمل ساعات عمل الاضافية .

3. اخطات المحكمة بعدم الحكم ببدل الراحة الاسبوعية فان المحكمة لم تطبق احكام القانون

4. اخطات المحكمة بعدم الحكم ببدل ايام الاعياد الدينية والاجازات الرسمية .

5. على الفرض الساقط بان المدعي ترك العمل دون فصلا تعسفيا فان مكافاة نهاية الخدمة لا تحسب على اساس الثلث .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 12/9/2017   تقرر  قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر و كيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل  المستأنف عليه لائحة الاستئناف ،  و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، وترافع  وكيل  المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 22/10/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و فيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف و برجوعنا للبينات المقدمة في هذه الدعوى و المتصلة بواقعة انتهاء عمل المستأنف نجد ان المستأنف قدم كتاب للمدير العام جاء فيه ( ... اقدم استقالتي من هذه اللحظة بسبب تصرف ابنك الا اخلاقي ) و نجد الشاهد عبد القادر توبه و بشهادته  يقول ( .. ان المدعي تقدم باستقالته من العمل و هذا ما ابلغني به المدعي شخصيا عبر الهاتف حيث ان الادارة  في الاردن كانت ترغب في توجيه انذار له بسبب خطأ زعمت انه ارتكبه و المدعي رفض التوقيع على الانذار وتقدم باستقالته ..) ، اما الشاهد فادي يعقوب و بشهادته يقول ( .. انه قدم استقالته للمدير و وقع على ورقة الاستقالة و السبب ان صاحب العمل انهى عمل احد العمال بدون موافقة المدعي على التلفون و هذا ما اخبرني به المدعي و ان المدعي زعل من ذلك و قدم استقالته ) .

و من خلال استعراضنا للبينات المقدمة بهذا الخصوص فأننا لا نجد فيها ما يشير الى صدور أي تصرف غير اخلاقي من قبل جهة المستأنف عليها  او غيرها وان قول المستأنف بان الاستقالة كانت بسبب التصرف اللاأخلاقي من ابن ممثل الجهة المستأنف عليها دون أي توضيح او تحديد و اثبات  لهذا التصرف ، يجعله مجرد ادعاء مستوجب الرد ، كما ان تقديم المستأنف لاستقالته سواء كان ذلك لرفضه توجيه انذار له ، او لإنهاء الادارة لعمل  احد العمال بدون موافقته وفق ما اشارة اليه البينة  المقدم من قبل المستأنف ،  فان ذلك كله لا يفقده الإرادة و  يجعله مجبرا على تقديم الاستقالة ، وعليه فان تقديم المستأنف لاستقالته دون توافر احد الاسباب المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فان ذلك يجعله تركا للعمل من تلقاء نفسه الامر الذي لا يستحق معه بدل فصل تعسفي و بدل اشعار  و لما كان الامر كذلك فان ما اورده المستأنف في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و بخصوص الثاني من اسباب الاستئناف و بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد المستأنف يدعي بانه انتهى عمله بتاريخ 24/8/2014 و نجد يطالب ببدل ساعات عمل اضافي عن عمله في شهر 8 من عام 2004 ، و برجوعنا الى البينة المقدمة في هذا الخصوص نجد الشاهد فواز بري و الذي تقدم به  المستأنف كبينة له و بشهادته يقول ( ..... المدعي قد اخذ ساعة العمل الاضافي ساعة و نصف عن اخر شهرين من عمله فقط تموز و اب ..) و عليه فانه يكون من الثابت ان المستأنف قد تقاضى بدل عمله الاضافي عن الفترة المطالب فيها بلائحة الدعوى ، و ازاء ذلك فان القول بان الكشوفات المقدمة من صنيعة الجهة  المستأنف  عليها وانه لا توجد بينة تعززها يكون مستوجب الرد طالما  ثبت من بينة المستأنف نفسه بانه  تقاضى بدل عمله الاضافي عن الفترة المطالب فيها بلائحة الدعوى.

و فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل راحة اسبوعية ، و في هذا نجد ان البينة المقدمة من قبل المستأنف تؤكد بانه في حال عمل المستأنف في ايام الجمع فانه كان يأخذ اجر اضافي الساعة بساعتين و فقا لاقوال الشاهد فواز بري حيث قال ( .. ان راتب المدعي شهري و بالتالي فان اجر يوم الجمعة مشمول بالراتب و اذا عمل المدعي فيه يأخذ اجرا اضافي الساعة بساعتين ..) و عليه فانه يكون من الثابت ان المستأنف تقاضى بدل عمله في ايام الراحة الاسبوعية و بالتالي لا يملك  معاودة المطالبة  به من خلال هذه الدعوى و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و فيما يخص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الاعياد الدينية و في هذا نجد ان بينة المستأنف تؤكد بان المستأنف لم يكن  يعمل في الاعياد الدينية و الرسمية  فالشاهد فواز بري و بشهادته يقول ( .. لم نكن نعمل ايام الاعياد الدينية و كنا نقبض اجر عنها و هذا ينطبق على المدعي ... و كنا نأخذ اجازة في باقي المناسبات الوطنية و الرسمية مثل عيد العمال و راس السنة و غيرها .. كنا نأخذ ثلاثة ايام عيد الفطر واربعة ايام عيد الاضحى وراس السنة و عيد العمال و المولد النبوي ..) ، وحيث ان راتب المستأنف هو راتب شهري و لا يوجد ادعاء بانه كان يخصم من اجره عند التعطيل في هذه الايام و بالتالي فأنها تكون مشموله بالراتب و لا يستحق المستأنف بدلا عنها و عليه فان ما جاء في السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و بخصوص السبب  الخامس و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة  باحتساب ثلث مكافاة نهاية الخدمة و حيث توصلنا من خلال معالجة السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف الى ان المستأنف تقدم باستقالته من العمل من تلقاء نفسه و لم يكن فاقدا للإرادة او مجبرا عليها ، وطالما ان مدة عمل المستأنف تقل عن خمس سنوات و بالتالي فانه يستحق بذلك ثلث مكافاة نهاية الخدمة و فقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون العمل ، و لما كان الامر كذلك فان ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون على غير سند من الفانون مما يجعله مستوجب الرد  

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

لذلك

تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف  و تضمين المستأنف  الرسوم و المصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2017

 

القاضي                                     القاضي                                   رئيس الهيئة