السنة
2017
الرقم
663
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعــــــن: منير اسماعيل أسعد علاونة

           وكيله المحامي: عدي خليفة / جنين

المطعـون ضده: اسماعيل عوض اسماعيل أحمد

           وكيله المحامي: رامي ميتاني / جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 283/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين في الطلب رقم 13/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 1565/2015 المتضمن رد الدفع بالتقادم وضم الدفع المتعلق ببطلان الاتفاقية إلى موضوع الدعوى والفصل فيه بنتيجة الحكم الفاصل في الدعوى 1565/2015.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الطعن الماثل ينصب على حكم محكمة الاستئناف القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح جنين في الطلب رقم 13/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 1565/2015 المتضمن رد الدفع بالتقادم وضم الدفع المتعلق ببطلان الاتفاقية إلى موضوع الدعوى والفصل فيه بنتيجة الحكم الفاصل في الدعوى فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر