السنة
2019
الرقم
157
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين منال المصري وزاهي البيتاوي

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفه  

:

نسرين عبد الحميد عبد الرحيم فلاح - الخليل

وكيلها المحامي

:

سائد العويوي

المسـتأنـف عليهم 

:

-1-روحي فتحي اسماعيل حلايقه/حلحول  2- اسماعيل فتحي اسماعيل حلايقه/حلحول 3 - محمد فتحي اسماعيل حلايقه/حلحول 4 - أحمد فتحي اسماعيل حلايقه/حلحول5 - هيام فتحي اسماعيل الوراسنه/حلحول 6 - سهام فتحي اسماعيل حلايقه/حلحول 7 - امنه فتحي اسماعيل المشني/حلحول 8 - روضه فتحي اسماعيل حساسنه/حلحول 9 - كفايه فتحي اسماعيل وراسنه/حلحول 10 - عزيزه عاصي حماد الحلايقه/حلحول 11 - عايشه محمد عبد الرحيم حامد زيتون /حلحول.

 

وكيلهم المحامي

:

علي الحلايقه





 

القرار المستأنف : القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية الخليل الموقره  في الدعوى الحقوقيه رقم 573/2018 والذي جاء فيه  (( تجد المحكمه  ان الدفوع  التي تقدم  بها المدعى عليها  موجوده  في اللائحة الجوابيه  في البند الخامس  والثامن لذلك  تقرر رفض الطلب وضم الدفوع  والنظر بها  في الدعوى وافهم في 24/1/2019  .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

 الى خطا المحكمه  بعدم الانتقال لرؤية الطلب  وجاء القرار  مخالف لاحكام  الماده 90 وقانون الاصول .

وفي المحاكمة الجاريه علنا  تقرر قبول الاستئناف  شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  وكرر  وكيل المستانف  لائحة الاستنئاف  والتمس اعتماد  ما جاء  فيها مرافعه  له وانكر  وكيل المتسانف عليهم  لائحة الاستنئاف والتمس رد الاستئناف  موضوعا  مع تضمين المستانفه  الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه .

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف (المدعى عليه) وقبل الدخول في اساس الدعوى تقدم بالطلب رقم 58/2019 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وقررت المحكمة رفض الانتقال لرؤية الطلب وان كانت قد قررت ضم الدفوع الواردة فيه لموضوع الدعوى فانها تكون بذلك قد امتنعت من نظر طلب قدم اليها وفق الاصول القانونية ذلك انه قد جاء في نص المادة 90 من قانون الاصول المدنية يجوز للمدعى عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً الى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الاساس ويكون القرار الصادر برد الطلب او قبوله قابلاً للاستئناف وجاء في المادة 100 من ذات القانون تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى المحكمة المختصة وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبما ان هذا الطلب قدم وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبالتالي يتوجب على قاضي المحكمة نظر هذا الطلب وفق الاجراءات المقررة لنظر الدعوى وذلك بالدخول الى هذه الدعوى وسماع اقوال الطرفين واصدار القرار المقضي وبالتالي يتوجب على القاضي في هذه الحالة الانتقال لرؤية الطلب ما دام انه مقدم وفق الاجراءات المقررة لاقامة الدعوى ويتوجب عليه نظره ومن ثم يقرر ما يوجبه القانون و لكن من داخل الطلب وليس من خارجه كما الدعوى لا يستطيع  القاضي  ان يقرر  في امر  بخصوصها قبل الدخول فيها  وحيث ان  قاضي الدرجه الاولى  لم يفعل  فيكون  قد قرر  في امر  بشأن الطلب خارج نطاق الطلب وبالتالي يكون القرار المستانف  منعدماً وخارج الاطار القانوني للطلب  ويكون بهذا  قد امتنع عن نظر دعوى قدمت اليه وفق الاجراءات القانونية الصحيحة وبقي الطلب معلقاً دون النظر فيه ، هذا اضافة الى ان الطلبات التي تقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس شرعت بهدف الاقتصاد بالخصومه لأنه على فرض صحة الدفع الواردة فيه قد يؤدي الى رد الدعوى قبل الدخول في اساسها اذ كيف يكون ضم الدفع المتعلق بعدم الاختصاص يتم بحثه مع الحكم الفاصل في الدعوى اذ من العبث استكمال كافة الاجراءات في دعوى قد  تكون مردودة للتقادم او كونها سابقة لأوانها  او لعدم الاختصاص على فرض صحة هذا الدفع وبالتالي يتوجب بحث هذه الدفوع قبل الولوج في موضوع الدعوى .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لكي تنتقل لرؤية الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وان تقرر بشانه حسب الاوصول على ان تعود  الرسوم  والمصاريف  على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2019