السنة
2019
الرقم
73
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السادة القضاة امنة حمارشة و عواطف عبدالغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سليمان ابراهيم عبدالمجيد العملة / بيت اولا  .

وكلاؤه المحامون

:

اسحق مسودي و وسيم مسودي و عائشة الحلايقه / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم

:

1. صديقة عبدالفتاح ابراهيم ابو نصير / بيت اولا. 2. ورثة حليمه عبدالفتاح ابراهيم ابو نصير سراحين / بيت اولا وهم عمر و عاطف وعاكف واحمد ومحمد ومحمود واياد وابراهيم وعطاف وعواطف و نوال .

 

وكيلهم المحامي

:

عمر سياعره / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي حلحول في الاعتراض رقم 36/2018 و القاضي بالنتيجة بعدم الانتقال لرؤية الطلب  .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي التسوية بعدم الانتقال لرؤية الطلب  .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف اعتماد كا جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف والتمس رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف (المدعى عليه) وقبل الدخول في اساس الدعوى تقدم بالطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وقررت المحكمة رفض الانتقال لرؤية الطلب وان كانت قد قررت ضم الدفوع الواردة فيه لموضوع الدعوى فانها تكون بذلك قد امتنعت من نظر طلب قدم اليها وفق الاصول القانونية ذلك انه قد جاء في نص المادة 90 من قانون الاصول المدنية يجوز للمدعى عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً الى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الاساس ويكون القرار الصادر برد الطلب او قبوله قابلاً للاستئناف وجاء في المادة 100 من ذات القانون تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى المحكمة المختصة وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبما ان هذا الطلب قدم وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبالتالي يتوجب على قاضي المحكمة نظر هذا الطلب وفق الاجراءات المقررة لنظر الدعوى وذلك بالدخول الى الطلب وسماع اقوال الطرفين واصدار القرار المقضي وبالتالي يتوجب على القاضي في هذه الحالة الانتقال لرؤية الطلب ما دام انه مقدم وفق الاجراءات المقررة لاقامة الدعوى ويتوجب عليه نظره ومن ثم يقرر ما يشاء لكن من داخل الطلب وليس من خارجه حيث لا يستطيع القاضي ان يقرر في امر بخصوصه قبل الدخول فيه وحيث ان قاضي الدرجة الاولى لم يفعل فيكون قد قرر في امر بشأن الطلب خارج نطاق الطلب وبالتالي يكون قراره منعدماً وخارج الاطار القانوني له ويكون قد امتنع عن نظر دعوى قدمت اليه وفق الاجراءات القانونية الصحيحة وبقي الطلب معلقاً دون النظر فيه ، هذا اضافة الى ان الطلب الذي تقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس شرعت بهدف الاقتصاد بالخصومه لأنه على فرض صحة الدفع الواردة فيه قد يؤدي الى رد الدعوى قبل الدخول في اساسها اذ كيف يكون ضم الدفع المتعلق برد الدعوى للتقادم او لكونها سابقه لأوانها ويتم بحثه مع الحكم الفاصل في الدعوى اذ من العبث استكمال كافة الاجراءات في دعوى مردودة للتقادم او كونها سابقة لأوانها على فرض صحة هذا الدفع وبالتالي يتوجب بحث هذه الدفوع قبل الولوج في موضوع الدعوى .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لكي تنتقل لرؤية الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وان تقرر بشانه حسب الاوصول  .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019